المادة 246 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
إذا أُحيل الحق الواحد أكثر من مرة، قُدّمت الحوالة الأسبق في نفاذها في حق الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 246 بلغة مبسطة
قد يحيل الدائن الحق نفسه إلى أكثر من شخص، بقصد أو بخطأ. فمن يكون صاحب الحق في هذه الحال؟ تضع المادة قاعدة واضحة للترجيح: تُقدَّم الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
والمعيار هنا ليس تاريخ توقيع عقد الحوالة، بل تاريخ نفاذها في حق الغير. فقد يكون عقد إحدى الحوالات أقدم، ومع ذلك تتقدم عليها حوالة لاحقة إذا سبقتها في النفاذ تجاه الغير.
ولا تبيّن هذه المادة بنفسها متى تكون الحوالة نافذة في حق الغير؛ فذلك تحكمه أحكام نفاذ حوالة الحق في هذا النظام، ويحسن الرجوع إليها لمعرفة ما يلزم لذلك.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام تحمي الأطراف المختلفة في الحوالة؛ فالمادة 245 تحفظ للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كانت له تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، والمادة 247 تعالج حالة وقوع حجز تحت يد المدين قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، فتعامل الحوالة بالنسبة إلى الحاجز كحجز آخر ويقسم الحق بينهما قسمة غرماء.
والدرس العملي أن من يقبل حوالة حق ينبغي أن يبادر إلى اتخاذ ما يلزم لنفاذها في حق الغير، لأن التأخر قد يجعل حوالة أخرى تتقدم عليه. وعند تعارض حوالتين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أحال عبدالله حقه البالغ 60,000 ريال على شركة في الخبر إلى ناصر، ثم أحاله بعد أيام إلى بندر. سبقت حوالة بندر حوالة ناصر في النفاذ في حق الغير. بموجب المادة تُقدَّم حوالة بندر، ولو كان عقد ناصر أقدم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 246 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يحدث إذا أحال الدائن الحق نفسه لشخصين؟
تُقدَّم الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
هل العبرة بتاريخ توقيع عقد الحوالة؟
لا، فالمادة تجعل المعيار الأسبقية في النفاذ في حق الغير.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

