قانون

المادة 244 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 244 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 244 من نظام المعاملات المدنية

كم يرد المحيل إذا رجع عليه المحال له بالضمان؟

لا يلزمه رد أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات.

هل يجوز الاتفاق على أن يرد المحيل القيمة الكاملة للحق؟

لا يُلزم المحيل برد أكثر مما أخذه مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

متى يحق للمحال له الرجوع على المحيل بالضمان؟

في حالات الضمان التي تقررها المادتان 242 و243، كضمان وجود الحق في الحوالة بعوض أو ضمان اليسار المتفق عليه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.