المادة 235 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين · الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام
تعرّف المادة الالتزام غير القابل للانقسام بأنه ما ورد على محل لا ينقسم بطبيعته، أو تبين من غرض المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 235 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام، وتحدد متى يُعد الالتزام غير قابل للانقسام.
ويكون الالتزام غير قابل للانقسام في إحدى حالتين:
- بطبيعة المحل: إذا ورد الالتزام على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته.
- بقصد المتعاقدين: إذا تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا، حتى لو كان محله قابلًا للانقسام في ذاته.
فالحالة الأولى ترجع إلى طبيعة الشيء نفسه، والثانية ترجع إلى ما أراده الطرفان من العقد.
وتظهر أهمية هذا الوصف عندما يتعدد المدينون أو الدائنون:
- فالمادة 236 تقرر أنه إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا، ولمن وفى الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
- والمادة 237 تجيز لكل واحد من الدائنين المتعددين أو ورثة الدائن أن يطالب بأدائه كاملًا.
ويلاحظ أن عدم القابلية للانقسام يختلف عن التضامن؛ فالتضامن لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي (المادة 222)، أما عدم الانقسام فقد ينشأ من طبيعة المحل أو من غرض المتعاقدين كما تبين هذه المادة.
ولمن يريد أن يكون الالتزام غير قابل للتنفيذ منقسمًا، يحسن أن يبين ذلك في العقد بوضوح. وعند الخلاف في التكييف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق صاحب أرض في تبوك مع مكتب هندسي على إعداد مخطط كامل لمبنى سكني واحد. يتبين من غرض المتعاقدين أن المخطط لا يفيد صاحب الأرض إلا كاملًا، فيكون الالتزام غير قابل للانقسام، ولا يجوز تنفيذه منقسمًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 235 من نظام المعاملات المدنية
متى يكون الالتزام غير قابل للانقسام؟
إذا ورد على محل لا يقبل الانقسام بطبيعته، أو تبين من غرض المتعاقدين أنه لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
هل يمكن أن يكون الشيء قابلًا للانقسام لكن الالتزام غير قابل له؟
نعم، إذا تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.
ما أثر عدم قابلية الالتزام للانقسام إذا تعدد المدينون؟
تقرر المادة 236 أن كل مدين يكون ملزمًا بوفاء الدين كاملًا، ولمن وفى الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

