قانون

المادة 236 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين · الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام

تقرر المادة أن كل مدين في الالتزام غير القابل للانقسام ملزم بوفائه كاملًا، ولمن وفى الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 236 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 236 من نظام المعاملات المدنية

هل أُلزم بالوفاء بالالتزام كاملًا إذا كان غير قابل للانقسام؟

نعم، إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزمًا بوفاء الدين كاملًا.

هل يحق لمن وفى الالتزام كاملًا الرجوع على شركائه؟

نعم، للمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين، كل بقدر حصته.

ما الفرق بين هذا الحكم والتضامن؟

التضامن لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي (المادة 222)، أما هنا فالوفاء الكامل ناتج عن عدم قابلية الالتزام للانقسام.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.