المادة 178 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
تجيز المادة للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا، ولا تشترط الإعذار لاستحقاقه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
تنظم المادة 178 ما يُعرف بـالتعويض الاتفاقي، وهو أن يحدد الطرفان مقدمًا مبلغ التعويض الذي يُدفع عند الإخلال بالالتزام، بدلًا من ترك تقديره لاحقًا.
وتتضمن المادة الأحكام الآتية:
- الجواز: يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض.
- مكان النص عليه: إما في العقد نفسه، أو في اتفاق لاحق.
- الاستثناء: لا يجوز ذلك إذا كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا. فإذا كان الالتزام دفع مبلغ من المال فلا يُحدد له تعويض اتفاقي وفق هذه المادة.
- عدم اشتراط الإعذار: لا يشترط لاستحقاق التعويض الاتفاقي الإعذار.
لكن التعويض الاتفاقي ليس مطلقًا، إذ تضع المادة 179 ضوابط عليه:
- لا يُستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
- للمحكمة بطلب المدين أن تنقصه إذا أثبت أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفذ جزء منه.
- للمحكمة بطلب الدائن أن تزيده إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوزه نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.
- يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكامها.
ولصياغة بند تعويض اتفاقي في عقد يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات أو التجارية.
مثال عملي
اتفقت شركة في الرياض مع مقاول على تشطيب مكاتبها، ونص العقد على أن يدفع المقاول 1,000 ريال عن كل أسبوع تأخير في التسليم. هذا تعويض اتفاقي جائز لأن محل التزام المقاول عمل لا مبلغ نقدي، ولا تحتاج الشركة إلى إعذار المقاول لاستحقاقه، مع خضوعه للضوابط الواردة في المادة 179.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز وضع شرط جزائي في العقد؟
نعم، يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.
هل يجوز الشرط الجزائي إذا كان الالتزام دفع مبلغ مالي؟
لا، تستثني المادة 178 حالة كون محل الالتزام مبلغًا نقديًا.
هل يشترط إعذار المدين لاستحقاق الشرط الجزائي؟
لا، تنص المادة على أنه لا يشترط لاستحقاق التعويض الاتفاقي الإعذار.
هل تستطيع المحكمة تعديل التعويض المتفق عليه؟
نعم، تجيز المادة 179 للمحكمة إنقاصه أو زيادته بشروط محددة.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

