قانون

المادة 103 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة بعد المائة · الفرع الرابع: آثار العقد

تجيز المادة أن يكون المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير شخصًا مستقبلًا أو غير معين وقت العقد، إذا أمكن تعيينه عند الوفاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا أو أن يكون شخصًا غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 103 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز الاشتراط لمصلحة شخص لم يولد بعد؟

نعم، يجوز أن يكون المنتفع شخصًا مستقبلًا إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.

هل يجب تحديد اسم المستفيد عند توقيع العقد؟

لا، يجوز أن يكون المنتفع غير معين وقت العقد، بشرط إمكان تعيينه عند الوفاء.

ما الشرط الأساسي في هذه الحالة؟

أن يكون من الممكن تعيين المنتفع عند الوفاء بالالتزام المشترط.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.