قانون

المادة 88 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة والثمانون · الفصل الرابع: النقض

تحدد المادة اختصاص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالاعتراضات على أحكام دوائر الاستئناف وقراراتها، والأسباب الأربعة التي يكون الاعتراض عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:

1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.

2- صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام.

3- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.

4- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 88 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام المحاكم التجارية

ما أسباب الاعتراض أمام المحكمة العليا في القضايا التجارية؟

مخالفة الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، وصدور الحكم من محكمة غير مختصة أو غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، والخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها، وفصله في نزاع خلافاً لحكم سابق بين أطراف الدعوى.

من ينظر الاعتراض على أحكام دوائر الاستئناف التجارية؟

تختص بذلك الدائرة التجارية في المحكمة العليا.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.