المادة 88 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة والثمانون · الفصل الرابع: النقض
تحدد المادة اختصاص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالاعتراضات على أحكام دوائر الاستئناف وقراراتها، والأسباب الأربعة التي يكون الاعتراض عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص الدائرة التجارية في المحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة؛ إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.
2- صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام.
3- الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
4- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 88 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاعتراض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها دوائر الاستئناف في المحكمة. والجهة المختصة بنظره هي الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
ويشترط أن يكون محل الاعتراض على الحكم أحد الأسباب الآتية:
- مخالفة الشريعة أو الأنظمة: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا.
- الخلل في المحكمة مصدرة الحكم: صدوره من محكمة غير مختصة، أو من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام النظام.
- الخطأ في التكييف: الخطأ في تكييف الواقعة أو في وصفها.
- تعارض الأحكام: فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى.
فالمادة تربط الاعتراض أمام المحكمة العليا بهذه الأسباب المحددة، ولذلك يحتاج المعترض إلى بيان السبب الذي يستند إليه منها.
ولا تحدد هذه المادة مهلة الاعتراض أمام المحكمة العليا. وترتبط بالمادة 89 التي تقرر أن الاعتراض أمام المحكمة العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم، مع جواز أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذه إذا طُلب ذلك في صحيفة الاعتراض وقدرت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها. كما ترتبط بالمادة 87 التي تنظم رفع التماس إعادة النظر لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي.
ولصياغة أسباب الاعتراض أمام المحكمة العليا يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أيدت دائرة الاستئناف حكماً ضد شركة في الدمام، وترى الشركة أن الحكم فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بينها وبين الطرف نفسه. هذا السبب من الأسباب التي تذكرها المادة لمحل الاعتراض أمام الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 88 من نظام المحاكم التجارية
ما أسباب الاعتراض أمام المحكمة العليا في القضايا التجارية؟
مخالفة الشريعة الإسلامية أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، وصدور الحكم من محكمة غير مختصة أو غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، والخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها، وفصله في نزاع خلافاً لحكم سابق بين أطراف الدعوى.
من ينظر الاعتراض على أحكام دوائر الاستئناف التجارية؟
تختص بذلك الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

