المادة 86 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والثمانون · الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
تجيز المادة تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب نظام المحاكم التجارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 86 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بموجب نظام المحاكم التجارية، لكنها لا تذكر بنفسها الحالات التي يجوز فيها الالتماس، بل تحيل إلى نظام المرافعات الشرعية.
ويُفهم من المادة أمران:
- محل الالتماس: الأحكام النهائية الصادرة بموجب النظام.
- حالات الالتماس: الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، فلا يعددها نظام المحاكم التجارية.
فمن يريد معرفة ما إذا كان يمكنه تقديم التماس إعادة النظر في حكم نهائي صادر بموجب نظام المحاكم التجارية، عليه الرجوع إلى الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
أما طريقة تقديمه فتبينها المادة 87: يرفع الالتماس بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي، وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 85 التي توجب على دائرة الاستئناف إعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية في حالات معينة من إلغاء الحكم.
ولأن حالات الالتماس محددة في نظام آخر، فمن يرى أن حكماً نهائياً صدر في قضيته قد يدخل في إحداها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية للتحقق من ذلك.
مثال عملي
صدر حكم نهائي ضد شركة في جدة في نزاع تجاري، ثم رأت الشركة أن لديها سبباً لطلب إعادة النظر فيه. للتحقق من ذلك، تعود إلى الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، فإن كانت حالتها منها، قدمت الالتماس بصحيفة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وفق المادة 87.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية
هل يجوز التماس إعادة النظر في حكم المحكمة التجارية؟
نعم، يجوز تقديمه في الأحكام النهائية الصادرة بموجب النظام، في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
أين أجد حالات التماس إعادة النظر في القضايا التجارية؟
تحيل المادة إلى الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض
- المادة 72
تقرر المادة أن إجراءات الدوائر الابتدائية تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا فيما لم يرد فيه نص خاص.
فيما لم يرد فيه نص خاص، تسري على دوائر الاستئناف والدائرة التجارية في المحكمة العليا الإجراءات المقررة أمام الدوائر الابتدائية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالآ
- المادة 73
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الاعتراضات التي يجب أن يرفعها محامٍ.
تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محامٍ.
- المادة 74
تحدد المادة من يعترض على الحكم، وجواز الاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي، وتوقيت الاعتراض على الأحكام الفرعية، وأثر الاعتراض على التنفيذ المعجل.
1- ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته. 2- يجوز الاتفاق -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون حكم
- المادة 75
تجعل المادة العنوان المقيد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
يُعَدُّ العنوان المُقيَّد في بيانات الدعوى عنواناً للتبليغ في الاعتراض بطريق الاستئناف.
- المادة 76
تحدد المادة البيانات الإضافية الواجبة في نسخة الحكم الصادر في الاعتراض، وتجيز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه وأسبابه إذا كانت موضحة بما يكفي.
1- يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض -بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام- الآتي: أ- ملخص وافٍ للاعتراض يشتمل
- المادة 78
تجعل المادة أحكام الدوائر الابتدائية وقراراتها قابلة للاستئناف عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على 50,000 ريال وفق ما يحدده المجلس، وتنظم الاستئناف دون مرافعة.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

