المادة 277 من نظام الشركات
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين: إصدار اللوائح · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تلزم المادة الوزير ومجلس الهيئة بإصدار لوائح النظام خلال 180 يومًا من نشره، وتحدد موضوعاتها، وتجيز أن تكون إجراءات النظام واللوائح إلكترونية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يومًا من تاريخ نشر النظام، وتبين اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، وتحدد الوثائق أو البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وتبين ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة، وتبين ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، وضوابط استحقاق حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين والتصويت فيها.
2- يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللوائح؛ إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم طلبات تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وإيداع القوائم المالية وغير ذلك من الإجراءات.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 277 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين أساسيين:
أولًا: إصدار اللوائح (الفقرة 1)
- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه.
- تكون المدة القصوى لإصدارها 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- تبيّن اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، والوثائق أو البيانات اللازمة لتنفيذ النظام.
- تبيّن ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
- تبيّن ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت، وضوابط استحقاق الحضور والتصويت في تلك الاجتماعات.
ثانيًا: الإجراءات الإلكترونية (الفقرة 2)
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح إلكترونيًّا، ومن أمثلتها التي يذكرها النص: تقديم طلبات تأسيس الشركات، وتعديل عقود التأسيس أو الأنظمة الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات، وإيداع القوائم المالية. والقائمة غير حصرية لقوله «وغير ذلك من الإجراءات».
والمادة لا تذكر تفاصيل هذه الضوابط، بل تحيلها إلى اللوائح. وتتصل بها المادة (276) التي تخول الجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام واللوائح.
ولمعرفة الضوابط التفصيلية التي تنطبق على اجتماعات شركتك أو إجراءاتها يُنصح بمراجعة اللوائح أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
أراد سعد وشريكه تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض دون مراجعة أي مكتب. تجيز الفقرة (2) من هذه المادة أن يكون تقديم طلب التأسيس والتوقيع عليه وإجراءات القيد لدى السجل التجاري إلكترونيًّا، وفق ما تنظمه اللوائح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 277 من نظام الشركات
هل يمكن تأسيس شركة إلكترونيًّا في السعودية؟
تجيز المادة أن تكون إجراءات النظام واللوائح إلكترونية، ومنها تقديم طلبات تأسيس الشركات والتوقيع عليها وإجراءات القيد لدى السجل التجاري.
من يصدر اللوائح التنفيذية لنظام الشركات؟
يصدرها الوزير ومجلس الهيئة، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.
هل يجوز حضور اجتماعات المساهمين والتصويت عن بعد؟
تنص المادة على أن اللوائح تبيّن ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الدعوة إلى الاجتماعات، وضوابط الاشتراك في المداولات والتصويت، فالتفاصيل في اللوائح.
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

