المادة 276 من نظام الشركات
المادة السادسة والسبعون بعد المائتين: الإبلاغ عن المخالفات · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تخول المادة الجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات النظام واللوائح، بما يشمل تحديد مكافآت مالية للمبلغين وضوابط صرفها وإجراءات حمايتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 276 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس لنظام الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام الشركات ولوائحه، وتجعل تنظيمه من صلاحيات الجهة المختصة.
ويشمل هذا التنظيم بحسب النص:
- تنظيم الإبلاغ نفسه عن مخالفات أحكام النظام واللوائح.
- تحديد المكافآت المالية للمبلغين.
- ضوابط صرف هذه المكافآت واستحقاقها.
- الإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
والمادة لا تحدد مقدار المكافآت ولا شروط استحقاقها ولا طريقة تقديم البلاغ ولا صور الحماية، بل تترك ذلك كله لما تنظمه الجهة المختصة. لذلك فإن من يريد الإبلاغ عليه الرجوع إلى ما تصدره الجهة المختصة في هذا الشأن.
وتتكامل هذه المادة مع مواد أخرى في الأحكام الختامية، منها المادة (275) التي تجيز للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة وإسناد بعض مهماتها إليها، والمادة (277) التي تقرر إصدار اللوائح التي تبيّن القواعد والمدد والإجراءات اللازمة لتنفيذ النظام.
ومن يفكر في الإبلاغ عن مخالفة ويرغب في فهم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
لاحظ خالد، وهو موظف في شركة بجدة، ما يراه مخالفة لأحكام نظام الشركات في إدارة الشركة. تتيح هذه المادة للجهة المختصة تنظيم طريقة الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات، وقد تشمل مكافأة مالية وإجراءات لحمايته، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 276 من نظام الشركات
هل توجد مكافأة للمبلغ عن مخالفات الشركات؟
تخول المادة الجهة المختصة تحديد مكافآت مالية للمبلغين وضوابط صرفها واستحقاقها، ولا تحدد هي مقدارها.
هل يحمي نظام الشركات من يبلّغ عن المخالفات؟
تجيز المادة للجهة المختصة وضع الإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين، وتفاصيلها متروكة لما تنظمه تلك الجهة.
ما المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها؟
المادة تتحدث عن مخالفات أحكام نظام الشركات واللوائح.
مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات
- المادة 240
تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.
إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة و
- المادة 260
تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ-
- المادة 261
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وغرامة حتى 1,000,000 ريال أو بإحداهما على أفعال منها شراء الأصوات، وتوزيع أرباح بسوء نية، وإفشاء الأسرار، والمبالغة في تقييم الحصص.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مراجع للح
- المادة 262
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال على مخالفات إدارية وتنظيمية، منها تعطيل الجمعيات، وإهمال السجلات والقوائم المالية، وعدم القيد في السجل التجاري.
دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال: أ- كل من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين أو
- المادة 263
تلزم المادة بمراعاة جسامة الجريمة أو المخالفة وظروفها وآثارها عند تحديد العقوبة، وتضاعف عقوبات جرائم المادتين 260 و261 عند العود خلال 3 سنوات.
1- يراعى في تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. 2- تضاعف في حالة العود العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها في المادتين
- المادة 264
تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.
1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

