قانون

المادة 264 من نظام الشركات

المادة الرابعة والستون بعد المائتين: الجزاءات البديلة · الباب الثالث عشر: العقوبات

تجيز المادة للجهة القضائية المختصة اتخاذ تدابير كالإنذار والإلزام بالتصحيح والمنع من عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة إضافة إلى عقوبات المادتين 260 و261 أو بدلًا عنها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للجهة القضائية المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادتين (الستين بعد المائتين) و(الحادية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا من الآتي:

أ- إنذار الشخص المعني.

ب- إلزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثارها.

ج- إلزام الشخص المعني بالتوقف أو بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى.

د- المنع من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.

2- يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة في المادة (الثانية والستين بعد المائتين) من النظام، أو بدلًا عنها؛ أيًّا مما ورد في الفقرتين (1 / أ) و(1 / ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 264 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 264 من نظام الشركات

هل يمكن منع عضو مجلس الإدارة من العضوية كعقوبة؟

نعم، يجوز للجهة القضائية المختصة في جرائم المادتين (260) و(261) منعه من العضوية في مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية.

هل يمكن الاكتفاء بالإنذار بدل الغرامة؟

نعم، يجوز اتخاذ الإنذار بالإضافة إلى العقوبات المقررة أو بدلًا عنها، سواء في الجرائم أمام الجهة القضائية المختصة أو في المخالفات من الجهة المختصة.

ما التدابير التي تتخذها الجهة المختصة في المخالفات؟

الإنذار أو الإلزام بالخطوات الضرورية لتجنب المخالفة أو بالخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها، بالإضافة إلى غرامات المادة (262) أو بدلًا عنها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.