قانون

المادة 240 من نظام الشركات

المادة الأربعون بعد المائتين: المسؤولية عن الأعمال المخالفة · الباب الحادي عشر: الشركات الأجنبية

تجعل المادة الشركة الأجنبية ومن زاولوا نشاطها مسؤولين بالتضامن إذا عملت قبل استيفاء الترخيص والقيد في السجل التجاري أو تجاوزت ما رُخص لها فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل استيفائها إجراءات الترخيص، إن وجدت، وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها فيها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 240 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 240 من نظام الشركات

ما جزاء عمل الشركة الأجنبية في السعودية قبل قيدها في السجل التجاري؟

تكون الشركة والأشخاص الذين زاولوا النشاط وقاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.

هل يتحمل مدير فرع الشركة الأجنبية المسؤولية شخصيًا؟

إذا كان من الأشخاص الذين زاولوا النشاط قبل استيفاء الترخيص أو القيد، أو قاموا بأعمال تجاوزت المرخص به، فهو مسؤول عنها بالتضامن مع الشركة.

ماذا لو تجاوزت الشركة الأجنبية حدود ترخيصها؟

تكون الشركة والأشخاص الذين قاموا بتلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.

مواد أخرى عن الشركات الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.