المادة 250 من نظام الشركات
المادة الخمسون بعد المائتين: عزل المصفي · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها
تقرر المادة أن المصفي يعزل بالطريقة التي عين بها، وتجيز للجهة القضائية المختصة عزله بطلب من الشركاء أو المساهمين أو الدائنين لأسباب مقبولة، مع تعيين بديل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعزل المصفي بالطريقة التي عُين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة، بناء على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله.
2- يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 250 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عزل المصفي قبل انتهاء مهمته، وتضع لذلك طريقين:
1- العزل بالطريقة نفسها التي عين بها: فإذا عينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، فعزله يكون بقرار منهم بالطريقة ذاتها، وإذا عينته الجهة القضائية فعزله يكون منها.
2- العزل القضائي في جميع الأحوال: يجوز للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعزل المصفي بناء على طلب أي من:
- الشركاء أو المساهمين.
- دائني الشركة.
ويشترط أن يكون الطلب لأسباب مقبولة. ولم تحدد المادة هذه الأسباب، فتقديرها يعود إلى الجهة القضائية. وأهمية هذا الطريق أنه متاح حتى لو كان المصفي معينًا من الشركاء، فيحمي الأقلية والدائنين.
مضمون قرار العزل: يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه، حتى لا تبقى التصفية بلا من يتولاها.
وتتصل هذه المادة بالمادة (249) التي توجب على المصفي قيد قرار تعيينه وشهره لدى السجل التجاري، ولا يحتج بتعيينه في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد والشهر. وتتصل كذلك بالمادة (251) التي تنظم عمل المصفين إذا تعددوا.
ولتقدير ما إذا كانت أسباب طلب العزل مقبولة في حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
لاحظ دائن لشركة تحت التصفية في الرياض أن المصفي يماطل في أعماله دون مبرر. يجوز للدائن أن يطلب من الجهة القضائية المختصة عزله إذا قدم أسبابًا مقبولة، وإذا قضت بعزله فيجب أن يتضمن الحكم تعيين مصفٍّ بديل وتحديد سلطاته وأتعابه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 250 من نظام الشركات
كيف يتم عزل المصفي؟
يعزل المصفي بالطريقة التي عين بها، ويجوز في جميع الأحوال للجهة القضائية المختصة أن تقضي بعزله.
هل يحق للدائن طلب عزل مصفي الشركة؟
نعم، يجوز لدائني الشركة، كما يجوز للشركاء أو المساهمين، طلب عزله من الجهة القضائية المختصة لأسباب مقبولة.
ماذا يحدث بعد عزل المصفي؟
يجب أن يشمل القرار أو الحكم بعزله تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.
مواد أخرى عن تصفية الشركة
- المادة 12
توجب المادة أن تحمل عقود الشركة ومخالصاتها ووثائقها اسمها وشكلها وعنوانها وبريدها ورقم سجلها، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال التصفية.
يجب أن يوضع على العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة البيانات الآتية: أ- اسم الشركة وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني -إن وجد- ور
- المادة 33
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، ثم من نصيبه في فائض التصفية.
للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتق
- المادة 46
تنظم المادة انسحاب الشريك من شركة التضامن بإشعار قبل ستين يومًا، وإخراجه وفق العقد أو بطلب قضائي، وقيد ذلك في السجل التجاري، وحل الشركة قضائيًا.
1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، للشريك الانسحاب من الشركة بإرادته المنفردة بشرط إبلاغ باقي الشركاء بذلك قبل (ستين) يومًا على الأقل من التاريخ الذي حد
- المادة 50
تقرر المادة أن شركة التضامن لا تنقضي بوفاة الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو خروجه ما لم ينص العقد، وتنظم استمرارها مع الورثة والقصّر وحالة بقاء شريك واحد.
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص
- المادة 57
تقرر المادة أن شركة التوصية البسيطة لا تنقضي بوفاة الشريك الموصي أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه، ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك.
لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحا
- المادة 132
توجب المادة على مجلس إدارة شركة المساهمة، إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال المصدر، الإفصاح خلال 60 يومًا ودعوة الجمعية غير العادية خلال 180 يومًا لتقرير الاستمرار أو الحل.
إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يومًا من تاريخ عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

