قانون

المادة 174 من نظام الشركات

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

توجب المادة تحديد رأس المال في عقد التأسيس وتقسيمه إلى حصص متساوية غير قابلة للتجزئة والتداول، وتنظم حالة الحصة المملوكة لعدة أشخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة (الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 174 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 174 من نظام الشركات

هل يجوز تقسيم الحصة الواحدة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

لا، تنص المادة على أن الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول.

ماذا يحدث إذا ملك الحصة أكثر من شخص؟

يجوز للشركة إيقاف الحقوق المتصلة بالحصة حتى يختار مالكوها من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهتها، ولها تحديد ميعاد لذلك.

هل يجوز للشركة بيع الحصة المملوكة لعدة أشخاص؟

نعم، إذا انقضى الميعاد الذي حددته دون اختيار، فتعرضها على الشركاء الآخرين ثم على الغير وفقًا للمادة 178، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.