المادة 154 من نظام الشركات
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: إجماع المساهمين · الفصل الرابع: المساهمون
تشترط المادة إجماع المساهمين لتضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد 151 و152 و153، ولأي تعديل يطرأ على أي منها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) و(الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 154 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانة مهمة لكل مساهم، إذ تشترط موافقة المساهمين بالإجماع في أمرين:
- تضمين نظام الشركة الأساس الأحكام التي تجيزها المواد 151 و152 و153 من النظام.
- أي تعديل يطرأ على أي من هذه الأحكام بعد إدراجها.
ومعنى ذلك أن الأغلبية، مهما بلغت نسبتها، لا تستطيع وحدها أن تدرج هذه الأحكام أو تعدلها؛ فاعتراض مساهم واحد يكفي لمنع ذلك. والسبب أن هذه الأحكام تمس حقوق كل مساهم مباشرة.
ومن أمثلة هذه الأحكام ما تنص عليه المادة 153 من جواز تسوية المنازعات بين المساهمين، أو بين الشركة ورئيسها أو مديرها أو أعضاء مجلس إدارتها، بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة فيما عدا الأفعال الجنائية. فلا يجوز إدراج مثل هذا الشرط أو تعديله إلا بإجماع المساهمين.
وتنص المادة 155 على أن اللوائح تحدد الأحكام اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا الباب، فقد توجد تفاصيل إجرائية تنظمها اللوائح. ومن يواجه محاولة لتعديل هذه الأحكام دون موافقته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
اقترح ثلاثة مساهمين يملكون معًا 90% من أسهم شركة في الرياض إضافة شرط تحكيم إلى نظامها الأساس، لكن المساهمة الرابعة سارة رفضت. لا يجوز إدراج الشرط في هذه الحالة، لأن المادة تشترط موافقة جميع المساهمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام الشركات
هل تكفي موافقة الأغلبية لإضافة شرط التحكيم إلى النظام الأساس؟
لا، تشترط المادة موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين أحكام المواد 151 و152 و153 في النظام الأساس.
هل يحتاج تعديل هذه الأحكام بعد إدراجها إلى إجماع أيضًا؟
نعم، يشترط الإجماع كذلك على أي تعديل يطرأ على أي منها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 151
تجيز المادة أن يتضمن نظام الشركة الأساس قيودًا على التصرف في الأسهم، كحظره مدة لا تتجاوز 10 سنوات أو اشتراط موافقة مسبقة، وتبطل التصرفات المخالفة.
يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على قيود على التصرف في الأسهم تتعلق بالآتي: أ- حظر التصرف فيها لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات من تاريخ إصدارها. ويجوز تمديد هذه ا
- المادة 152
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على شروط لإلزام مساهم بالتنازل عن أسهمه بالقيمة العادلة، وعلى تعليق حقوقه غير المالية حتى يتنازل عنها.
يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غ
- المادة 153
تجيز المادة أن ينص نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات بين المساهمين أو بينهم وبين إدارة الشركة بالتحكيم أو الوسائل البديلة، عدا الأفعال الجنائية.
فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز أن يُنص في نظام الشركة الأساس على تسوية المنازعات أو الخلافات أيًّا كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين أو بين الشركة ورئيسها
مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة
- المادة 138
تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.
1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين
- المادة 139
توجب المادة أن يحدد النظام الأساس رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المساهمة المبسطة، وتجيز رأس مال مصرحًا به، ولا تطبق عليها الحد الأدنى المقرر لشركة المساهمة.
1- يحدد في نظام الشركة الأساس مقدار رأس مالها المصدر وقيمة المدفوع منه، ويجوز أن يُنص فيه على أن يكون لها رأس مال مصرح به. 2- لا يسري متطلب الحد الأدنى لرأس الم
- المادة 140
تحدد المادة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة الم
- المادة 141
تعفي المادة الحصص العينية في شركة المساهمة المبسطة من التقييم المعتمد إذا لم تتجاوز نصف رأس المال، وتوجبه إذا تجاوزته، وتحمّل المؤسسين أو المساهمين المسؤولية عند عدم التقييم أو مخالفته.
1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو
- المادة 142
تترك المادة طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة لنظامها الأساس، وتمنح الإدارة أوسع السلطات، وتلزم الشركة بتصرفاتها باسمها ولو تجاوزت اختصاصها إلا مع سيئ النية أو العالم بالتجاوز.
1- تحدد طريقة إدارة شركة المساهمة المبسطة في نظامها الأساس، ويجوز أن يتولى إدارتها رئيس أو مدير أو أكثر أو مجلس إدارة أو غير ذلك. ويُبين في نظام الشركة الأساس ط
- المادة 143
تقرر المادة سريان الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
تسري الأحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

