قانون

المادة 154 من نظام الشركات

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: إجماع المساهمين · الفصل الرابع: المساهمون

تشترط المادة إجماع المساهمين لتضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد 151 و152 و153، ولأي تعديل يطرأ على أي منها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين نظام الشركة الأساس أحكام المواد (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة) و(الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 154 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام الشركات

هل تكفي موافقة الأغلبية لإضافة شرط التحكيم إلى النظام الأساس؟

لا، تشترط المادة موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين أحكام المواد 151 و152 و153 في النظام الأساس.

هل يحتاج تعديل هذه الأحكام بعد إدراجها إلى إجماع أيضًا؟

نعم، يشترط الإجماع كذلك على أي تعديل يطرأ على أي منها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.