قانون

المادة 108 من نظام الشركات

المادة الثامنة بعد المائة: أنواع الأسهم وفئاتها · الفرع الأول: الأسهم

تحدد المادة أنواع الأسهم التي يجوز إصدارها: عادية وممتازة وقابلة للاسترداد، وتجيز إنشاء فئات منها بحقوق أو قيود مختلفة في النظام الأساس، وتحيل ضوابطها إلى اللوائح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنقسم أنواع الأسهم التي يجوز للشركة إصدارها إلى: أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد. ويجوز النص في نظام الشركة الأساس على فئات مختلفة من أنواع الأسهم ومنح بعض الحقوق أو الامتيازات أو وضع قيود على بعض تلك الفئات.

2- ترتب الأسهم من ذات النوع أو الفئة حقوقًا والتزامات متساوية، ويكون لكل نوع أو فئة من الأسهم الحقوق المتصلة بها وفقًا لنظام الشركة الأساس.

3- تحدد اللوائح ضوابط لأنواع وفئات الأسهم التي يجوز إصدارها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الشركات

ما أنواع الأسهم التي يجوز لشركة المساهمة إصدارها؟

أسهم عادية، وأسهم ممتازة، وأسهم قابلة للاسترداد.

هل يجوز إعطاء بعض المساهمين امتيازات خاصة؟

يجوز النص في النظام الأساس على فئات مختلفة من الأسهم ومنح بعضها حقوقًا أو امتيازات أو وضع قيود عليها، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.

هل تتساوى حقوق الأسهم من الفئة نفسها؟

نعم، ترتب الأسهم من النوع أو الفئة نفسها حقوقًا والتزامات متساوية.

مواد أخرى عن الأسهم وزيادة رأس المال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.