المادة 19 من نظام الخدمة المدنية
المادة 19 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة راتب الموظف خلال فترة كف يده أو إيقافه، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى (الفقرة أ): المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطيًا
- يُصرف له نصف صافي راتبه الأساسي.
- إن برّئ أو عوقب بغير الفصل، يُصرف له النصف الباقي.
- إن عوقب بالفصل، لا يُستعاد منه ما صُرف له.
الحالة الثانية (الفقرة ب): الموقوف في حقوق خاصة
- يُصرف له نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين.
- إن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة، يُصرف له النصف الباقي.
- إن استمر إيقافه، يُطوى قيده ولا يُصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يُستعاد منه ما صُرف له.
ويُلاحظ أن الحساب يكون على أساس صافي الراتب الأساسي، كما ورد في النص. ولا تعرّف المادة المقصود بـ«من في حكمه» ولا إجراءات كف اليد، فهذه أمور لا يتضمنها النص.
وترتبط المادة بـالمادة 20 التي تنص على أنه إذا كان الموظف موقوفًا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيُصرف له راتبه الأساسي، وتضع حدًا للحجز على الراتب. كما تتناول المادة 18 الراتب عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة.
ومن كُفّت يده أو أُوقف، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية، ومحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية إذا كان الإيقاف مرتبطًا بقضية جزائية.
مثال عملي
كُفّت يد موظف في جهة حكومية بالرياض عن العمل أثناء التحقيق معه، فصُرف له نصف صافي راتبه الأساسي. ثم انتهى الأمر ببراءته، فوفق هذه المادة يُصرف له النصف الباقي عن تلك المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الخدمة المدنية
كم يُصرف للموظف المكفوف اليد من راتبه؟
تنص المادة 19 على صرف نصف صافي راتبه الأساسي.
هل يحصل الموظف على باقي راتبه إذا برّئ؟
نعم، إن برّئ أو عوقب بغير الفصل يُصرف له النصف الباقي.
ماذا يحدث لراتب الموظف الموقوف في حقوق خاصة؟
يُصرف له نصف صافي راتبه الأساسي مدة لا تزيد على سنتين، فإن عاد قبل انتهائها صُرف له النصف الباقي، وإن استمر إيقافه يُطوى قيده ولا يُصرف له النصف الباقي.
هل يُسترد ما صُرف للموظف إذا فُصل؟
لا، تنص المادة على أنه لا يُستعاد ما صُرف له إذا عوقب بالفصل.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت المادة (19) لتكون بالنص الآتي:
"أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.
ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له".
النص الأصلي قبل التعديلات
يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه. أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.
مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات
- المادة 16
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
- المادة 17
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في ك
- المادة 18معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز ر
- المادة 20معدّلة
تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
- المادة 21
تقرر المادة أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

