المادة 21 من نظام الخدمة المدنية
المادة 21 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
تقرر المادة أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة الراتب بالعمل الفعلي؛ فالموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله. ويشمل الحكم الأيام والساعات معًا، فلا يقتصر على الغياب يومًا كاملًا.
لكن المادة بدأت بقيد مهم: «مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى». ومعنى هذا القيد أن القاعدة ليست مطلقة، فقد توجد أنظمة أو لوائح أخرى تتضمن أحكامًا خاصة لحالات لا يباشر فيها الموظف عمله. ولا يحدد نص المادة هذه الحالات، فيُرجع فيها إلى تلك الأنظمة واللوائح.
وتتصل المادة بأحكام الراتب المجاورة، إذ تنص المادة 20 على عدم جواز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة وبحد لا يتجاوز ثلث صافي الراتب الشهري ما عدا دين النفقة. كما تتناول المادة 22 بدل الانتداب للموظف عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله.
ولا تتناول المادة الآثار التأديبية للغياب، فهي تقتصر على أثره في استحقاق الراتب. ومن حُسم من راتبه ويرى أن غيابه مشمول بحكم نظام أو لائحة أخرى، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
غاب موظف في جهة حكومية بالطائف يومين عن العمل وتأخر ساعتين في يوم آخر، دون أن يكون ذلك مشمولًا بحكم في نظام أو لائحة أخرى. وفق هذه المادة لا يستحق راتبًا عن هذين اليومين وهاتين الساعتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الخدمة المدنية
هل يُخصم راتب الموظف الحكومي عن أيام الغياب؟
تنص المادة 21 على أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
هل يشمل الحكم ساعات التأخير؟
نعم، النص يشمل الأيام والساعات التي لا يباشر فيها الموظف عمله.
هل لهذه القاعدة استثناءات؟
المادة قيدت الحكم بمراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، فقد تتضمن تلك الأنظمة واللوائح أحكامًا خاصة.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
عُدلت المادة (21) لتكون بالنص الآتي:
"مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات
- المادة 16
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
- المادة 17
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في ك
- المادة 18معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز ر
- المادة 19
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف ل
- المادة 20معدّلة
تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

