المادة 31 من نظام التحكيم
المادة الحادية والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
توجب المادة إرسال صورة مما يقدمه أحد طرفي التحكيم إلى الطرف الآخر، وإرسال تقارير الخبراء والأدلة التي قد تعتمد عليها هيئة التحكيم إلى الطرفين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر، وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها هيئة التحكيم في إصدار حكمها.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ المواجهة بين الخصوم في التحكيم، فلا يبقى أحد الطرفين جاهلاً بما يُعرض على هيئة التحكيم من أوراق تخص النزاع.
وتتناول المادة أمرين:
- ما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى: تُرسل صورة منه إلى الطرف الآخر.
- ما يُقدَّم إلى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي يمكن أن تعتمد عليها في إصدار حكمها: تُرسل صورة منه إلى كل من الطرفين.
وترتبط المادة بالمادة 30 التي تنظم إرسال المدعي بيان دعواه، وإرسال المدعى عليه جوابه، إلى الطرف الآخر وإلى كل واحد من المحكمين، مع جواز إرفاق صور الوثائق التي يستند إليها كل منهما. فالمادة 31 تمد هذا المبدأ إلى كل ما يُقدَّم بعد ذلك أثناء الإجراءات. كما تجيز المادة 32 لكل طرف تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها، ما لم تقرر الهيئة عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.
ولم تحدد المادة مدة معينة للإرسال ولا طريقة له. وعملياً، من تصله مذكرة من خصمه أو تقرير خبير ينبغي أن يدرسه ويستعد للرد عليه ضمن الإجراءات. ومن يرى أن ورقة قُدمت إلى الهيئة دون أن تصله صورتها يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مقاولات في جدة دخلت تحكيماً مع مالك مشروع. قدّم المالك إلى هيئة التحكيم مذكرة جديدة مرفقاً بها صور مراسلات. بموجب هذه المادة تُرسل صورة من المذكرة والمراسلات إلى الشركة، وعندما يُقدَّم تقرير الخبير الهندسي إلى الهيئة تُرسل صورة منه إلى الطرفين كليهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التحكيم
هل يحق لي الاطلاع على مستندات خصمي في التحكيم؟
نعم، توجب المادة إرسال صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر.
هل أحصل على نسخة من تقرير الخبير في التحكيم؟
نعم، تُرسل إلى كل من الطرفين صورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة المقدمة إلى الهيئة التي يمكن أن تعتمد عليها في حكمها.
هل حددت المادة مدة لإرسال المستندات؟
لا، لم تذكر المادة مدة ولا طريقة محددة للإرسال، واكتفت بتقرير وجوبه.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

