المادة 32 من نظام التحكيم
المادة الثانية والثلاثون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تجيز المادة لكل طرف في التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها أثناء الإجراءات، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته - أو أوجه دفاعه - أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة طرفي التحكيم مرونة في عرض قضيتهما، فلا يكون ما ورد في بيان الدعوى أو في جواب الدفاع نهائياً لا يقبل التغيير.
ما الذي تجيزه المادة؟
- لكل طرف أن يعدّل طلباته أو أوجه دفاعه.
- ولكل طرف أن يستكمل طلباته أو أوجه دفاعه.
- ويكون ذلك خلال إجراءات التحكيم.
القيد: لهيئة التحكيم أن تقرر عدم قبول التعديل أو الاستكمال منعاً لتعطيل الفصل في النزاع. فالأصل هو الجواز، والاستثناء تقرره الهيئة لهذا السبب الذي ذكرته المادة.
وتتكامل المادة مع المادة 31 التي توجب إرسال صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات إلى الطرف الآخر، فيصل التعديل إلى الخصم ليطّلع عليه. كما أن المادة 33 تجعل للهيئة عقد جلسات مرافعة أو الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ولأن للهيئة أن ترفض ما ترى أنه يعطّل الفصل في النزاع، فمن يريد إضافة طلب أو تعديل دفاعه يحسن أن يتنبه لتوقيت تقديمه. ولتقدير ذلك في قضية بعينها يمكن مراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورّد في الدمام بدأ تحكيماً يطالب فيه شركة بثمن شحنة بضاعة، ثم تبيّن له أثناء الإجراءات وجود فواتير أخرى غير مسددة على الشركة نفسها. يجوز له استكمال طلباته بإضافة هذه الفواتير، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التحكيم
هل يمكن تعديل الطلبات بعد بدء التحكيم؟
نعم، لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم.
متى ترفض هيئة التحكيم تعديل الطلبات أو الدفاع؟
للهيئة أن تقرر عدم قبول التعديل أو الاستكمال منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.
هل يحق للمدعى عليه تعديل دفاعه في التحكيم؟
نعم، تشمل المادة تعديل أوجه الدفاع أو استكمالها، بالقيد نفسه المتعلق بعدم تعطيل الفصل في النزاع.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

