المادة 27 من نظام التحكيم
المادة السابعة والعشرون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
توجب المادة معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة، وتهيئة الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل منهما لعرض دعواه أو دفاعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأين أساسيين يجب أن يحكما سير التحكيم كله:
- المساواة: يُعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، فلا يُفضَّل أحدهما على الآخر.
- الفرصة الكاملة والمتكافئة: تُهيأ لكل طرف الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- إذا مُنح أحد الطرفين فرصة لتقديم مذكرة أو مستند، فينبغي أن تتاح للطرف الآخر فرصة متكافئة.
- لا ينبغي أن يُحرم أي طرف من عرض دعواه أو دفاعه عرضاً كاملاً.
- هذا المبدأ يقيّد هيئة التحكيم وهي تدير الإجراءات، سواء اختار الطرفان الإجراءات أو تركا اختيارها للهيئة.
وتأتي المادة بعد المادة السادسة والعشرين التي تحدد بدء إجراءات التحكيم بيوم تسلم أحد الطرفين طلب التحكيم من الآخر. وتليها المادة الثامنة والعشرون التي تنظم مكان التحكيم، فتجعله لاتفاق الطرفين، وإلا عينته الهيئة مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان لطرفيها.
والنص لا يحدد في ذاته ما يترتب على مخالفة هذا المبدأ؛ فإذا شعرت بأنك حُرمت من فرصة عرض دعواك أو دفاعك، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية لمعرفة خياراتك.
مثال عملي
في تحكيم بين شركتين في جدة، سمحت هيئة التحكيم لإحداهما بتقديم تقرير خبير جديد. وتطبيقاً لهذه المادة، ينبغي أن تُمنح الشركة الأخرى فرصة متكافئة للرد عليه، لأن لكل طرف الحق في فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دفاعه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام التحكيم
هل يحق لي الرد على ما يقدمه الطرف الآخر في التحكيم؟
توجب المادة أن تهيأ لكل من الطرفين الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
هل يجوز لهيئة التحكيم تفضيل أحد الطرفين؟
لا، فالمادة توجب معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

