المادة 26 من نظام التحكيم
المادة السادسة والعشرون · الباب الرابع: إجراءات التحكيم
تحدد المادة بدء إجراءات التحكيم باليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفقا على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: متى يبدأ التحكيم رسمياً؟
القاعدة: تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد طرفي التحكيم طلب التحكيم من الطرف الآخر. فالعبرة بتاريخ التسلم، لا بتاريخ كتابة الطلب أو إرساله.
الاستثناء: يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على غير ذلك، كأن يحددا لحظة أخرى لبدء الإجراءات.
لماذا يهم تاريخ البدء؟
- لأنه نقطة الانطلاق التي يُبنى عليها سير الإجراءات.
- ولأن إثبات تاريخ التسلم قد يكون محل خلاف، لذا يحسن إرسال الطلب بطريقة يمكن إثبات تسلمها.
نصيحة عملية: احتفظ بما يثبت تاريخ تسلم الطرف الآخر لطلب التحكيم، كإيصال الاستلام أو ما يثبت التسليم عبر الوسيلة المتفق عليها في العقد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة والعشرين التي تمنح الطرفين حق الاتفاق على إجراءات التحكيم، وتجعل للهيئة اختيار الإجراءات المناسبة عند عدم الاتفاق. وتليها المادة السابعة والعشرون التي توجب معاملة الطرفين على قدم المساواة وتهيئة الفرصة الكاملة والمتكافئة لكل منهما لعرض دعواه أو دفاعه.
قبل إرسال طلب التحكيم، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية للتأكد من سلامة صياغته وطريقة إرساله.
مثال عملي
أرسلت مؤسسة في الرياض طلب تحكيم إلى شركة توريد يوم 1 من الشهر، فتسلمته الشركة يوم 5 من الشهر نفسه، ولم يكن بين الطرفين اتفاق مختلف. وفق هذه المادة، تبدأ إجراءات التحكيم يوم 5، وهو يوم التسلم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام التحكيم
متى يبدأ التحكيم رسمياً؟
من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
هل يجوز الاتفاق على موعد آخر لبدء التحكيم؟
نعم، تجيز المادة لطرفي التحكيم الاتفاق على غير ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
- المادة 22
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية والإنابة القضائية، ولهيئة التحكيم طلب مساعدة الجهة المعنية في إجراءات التحكيم.
1- للمحكمة المختصة أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم قبل البدء في إجراءات التحكيم أو بناءً على طلب هيئة التحكيم أثناء سير إجر
- المادة 23
تجيز المادة للطرفين الاتفاق على تمكين هيئة التحكيم من الأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية، مع إمكان طلب ضمان مالي، وتنظم ما يُتخذ عند عدم التنفيذ.
1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النز
- المادة 25
تمنح المادة طرفي التحكيم حق الاتفاق على إجراءاته، بما فيها قواعد أي مركز تحكيم، فإن لم يتفقا اختارت هيئة التحكيم الإجراءات المناسبة.
1- لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

