المادة 11 من نظام التحكيم
المادة الحادية عشرة · الباب الثاني: اتفاق التحكيم
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفعها من سير التحكيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
2 - لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم، أو الاستمرار فيها، أو إصدار حكم التحكيم.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة: يوجد اتفاق تحكيم بين طرفين، لكن أحدهما يلجأ إلى المحكمة بدلاً من التحكيم.
الفقرة (1) – واجب المحكمة: يجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، بشرطين:
- أن يوجد اتفاق تحكيم في شأن النزاع المرفوع.
- أن يدفع المدعى عليه بوجود هذا الاتفاق قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
فالتوقيت هنا حاسم: على المدعى عليه الذي يريد التمسك بالتحكيم أن يثير ذلك في بداية الدعوى، قبل أن يقدم أي طلب أو دفاع آخر. والمادة تربط وجوب الحكم بعدم جواز النظر بتقديم هذا الدفع في هذا الوقت.
الفقرة (2) – استمرار التحكيم: رفع الدعوى أمام المحكمة لا يمنع البدء في إجراءات التحكيم، ولا الاستمرار فيها، ولا إصدار حكم التحكيم. فلا يستطيع أحد الطرفين تعطيل التحكيم لمجرد رفع دعوى قضائية.
وتأتي المادة بعد المادة العاشرة التي تشترط لصحة الاتفاق على التحكيم أن يصدر ممن يملك أهلية التصرف. وتعالج المادة الثانية عشرة حالة قريبة، وهي الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، فتوجب عليها إحالة النزاع إلى التحكيم.
إذا رُفعت عليك دعوى وفي عقدك شرط تحكيم، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية قبل تقديم أي رد للمحكمة.
مثال عملي
أبرمت مؤسسة في الرياض عقد توريد يتضمن شرط تحكيم، ثم رفع المورّد دعوى أمام المحكمة يطالب بمستحقاته. في أول رد لها، وقبل أي دفاع، تمسكت المؤسسة بوجود شرط التحكيم. هنا يجب على المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى، ويمكن للطرفين البدء في التحكيم أو الاستمرار فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام التحكيم
رُفعت ضدي دعوى رغم وجود شرط تحكيم، ماذا أفعل؟
تنص المادة على أن المحكمة تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بوجود اتفاق التحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.
متى يجب التمسك بشرط التحكيم أمام المحكمة؟
قبل تقديم أي طلب أو دفاع في الدعوى، بحسب الفقرة (1).
هل يتوقف التحكيم إذا رفع الطرف الآخر دعوى في المحكمة؟
لا، فرفع الدعوى لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مواد أخرى عن اتفاق التحكيم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 9
تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت ق
- المادة 10عُدّلت بموجب م/21
تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية 2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إ
- المادة 12
توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النز
- المادة 20
تجعل المادة لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها، وتحدد مواعيد إبدائها، وتقصر الطعن في رفضها على دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2- ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

