المادة 10 من نظام التحكيم
المادة العاشرة · الباب الثاني: اتفاق التحكيم
تشترط المادة أهلية التصرف لصحة الاتفاق على التحكيم، ولا تجيز للجهات الحكومية التحكيم إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية
2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يملك أن يتفق على التحكيم.
الفقرة (1) – الأهلية للتصرف: لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف، سواء كان شخصاً طبيعياً (فرداً) أو شخصاً اعتبارياً (كالشركة أو المؤسسة). فإذا صدر الاتفاق ممن لا يملك أهلية التصرف لم يصح.
الفقرة (2) – الجهات الحكومية: لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. لذلك على من يتعاقد مع جهة حكومية ويرغب في شرط تحكيم أن ينتبه إلى هذا القيد.
التعديل: عُدلت الفقرة (1) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، والنص المشروح هنا هو النص النافذ بعد التعديل.
وتكمل هذه المادة المادة التاسعة التي تشترط كتابة اتفاق التحكيم وتجيز أن يكون سابقاً على النزاع أو لاحقاً له؛ فلا يكفي أن يكون الاتفاق مكتوباً، بل يجب أيضاً أن يصدر ممن يملك أهلية التصرف. وتأتي المادة الحادية عشرة لتبيّن أثر وجود اتفاق التحكيم إذا رُفع النزاع إلى المحكمة.
إذا كنت تتعاقد مع جهة حكومية أو تريد التحقق من صلاحية من وقّع اتفاق التحكيم، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة مقاولات في الدمام تتفاوض على عقد مع جهة حكومية، وطلبت إدراج شرط تحكيم. بحسب الفقرة (2)، لا يجوز للجهة الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يوجد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام التحكيم
هل يجوز للجهات الحكومية اللجوء إلى التحكيم؟
يجوز بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
من يحق له إبرام اتفاق التحكيم؟
من يكون أهلاً للتصرف، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، عُدلت الفقرة (1) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.
2 - لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
مواد أخرى عن اتفاق التحكيم
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 5
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة با
- المادة 9
تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.
1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين. كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت ق
- المادة 11
توجب المادة على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفعها من سير التحكيم.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى. 2 - لا يحول
- المادة 12
توجب المادة على المحكمة المختصة إحالة النزاع إلى التحكيم إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظره، مع مراعاة الفقرة (1) من المادة التاسعة.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النز
- المادة 20
تجعل المادة لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع بعدم اختصاصها، وتحدد مواعيد إبدائها، وتقصر الطعن في رفضها على دعوى بطلان الحكم المنهي للخصومة.
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيّة على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع النزاع. 2- ي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

