قانون

المادة 5 من نظام التحكيم

المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة

توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التحكيم

إذا أحال عقدنا إلى عقد نموذجي فيه شرط تحكيم، فهل نلتزم به؟

تقرر المادة وجوب العمل بأحكام الوثيقة التي اتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما فيها أحكام التحكيم، ما لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ما حدود تطبيق الوثيقة المتفق عليها؟

يُعمل بأحكامها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.