المادة 5 من نظام التحكيم
المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة
توجب المادة العمل بأحكام أي وثيقة، كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
كثيراً ما لا يكتب المتعاقدون كل الشروط بأنفسهم، بل يتفقون على إخضاع علاقتهم لوثيقة جاهزة، مثل عقد نموذجي شائع في قطاع معين، أو اتفاقية دولية، أو غير ذلك. وتقرر هذه المادة أن هذا الاتفاق ملزم.
ما الذي تقرره المادة؟
- إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام وثيقة ما، وجب العمل بأحكامها.
- يشمل ذلك ما تتضمنه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم، كالإجراءات أو طريقة تشكيل الهيئة.
- القيد الوحيد الذي نصت عليه المادة: ألا يخالف ذلك أحكام الشريعة الإسلامية.
فالعمل بأحكام الوثيقة مقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتكمل هذه المادة ما في المادة الرابعة من حرية الطرفين في تفويض الغير في اختيار الإجراءات. أما طريقة إبلاغ الطرفين فتعالجها المادة السادسة، التي تجعل الاتفاق الخاص بين الطرفين مقدماً، وتضع قواعد بديلة عند غيابه.
قبل التوقيع على عقد يحيل إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية لفهم ما يترتب على هذه الإحالة.
مثال عملي
وقّعت شركة مقاولات في الرياض عقداً مع مالك مشروع، ونص العقد على خضوع العلاقة لعقد نموذجي معروف في قطاع الإنشاءات يتضمن آلية لتسوية النزاعات بالتحكيم. عند حدوث خلاف، تُطبَّق أحكام التحكيم الواردة في ذلك العقد النموذجي، ما دامت لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التحكيم
إذا أحال عقدنا إلى عقد نموذجي فيه شرط تحكيم، فهل نلتزم به؟
تقرر المادة وجوب العمل بأحكام الوثيقة التي اتفق الطرفان على إخضاع علاقتهما لها، بما فيها أحكام التحكيم، ما لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ما حدود تطبيق الوثيقة المتفق عليها؟
يُعمل بأحكامها بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
مواد أخرى عن نطاق التحكيم وأحكامه العامة
- المادة 1
تعرّف المادة ثلاثة مصطلحات أساسية في نظام التحكيم: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - اتفاق التحكيم : هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إ
- المادة 2
تحدد المادة نطاق سريان نظام التحكيم، وتستثني منه منازعات الأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة الن
- المادة 3
تحدد المادة الأحوال التي يُعد فيها التحكيم دولياً، بشرط أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية: 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم
- المادة 4
تجيز المادة لطرفي التحكيم، حيث يحق لهما اختيار إجراء معين، أن يفوضا الغير، كفرد أو مركز تحكيم، في اختياره.
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد
- المادة 6
تنظم المادة طريقة تسليم الإبلاغات بين طرفي التحكيم عند عدم وجود اتفاق خاص بينهما، ولا تشمل الإبلاغات القضائية الخاصة ببطلان حكم التحكيم.
1 - إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بين طرفي التحكيم في شأن الإبلاغات فيتم تسليم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصيًّا - أو من ينوب عنه - أو إرساله إلى عنوانه البريدي المحد
- المادة 7
تعتبر المادة استمرار أحد الطرفين في التحكيم مع علمه بمخالفة دون اعتراض في الميعاد المتفق عليه أو خلال 30 يوماً تنازلاً عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم ـ مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ـ ولم يقدم ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

