قانون

المادة 9 من نظام التحكيم

المادة التاسعة · الباب الثاني: اتفاق التحكيم

تجيز المادة أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على النزاع أو لاحقاً له، وتشترط كتابته وإلا كان باطلاً، وتبيّن صور الكتابة المعتبرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أكان مستقلاً بذاته، أم ورد في عقد معين.

كما يجوز أن يكون اتفاق التحكيم لاحقاً لقيام النزاع، وإن كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

2 - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً، وإلا كان باطلاً.

3 - يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام التحكيم

هل يصح اتفاق التحكيم الشفهي؟

لا، فالمادة تشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً.

هل يمكن الاتفاق على التحكيم بعد رفع الدعوى في المحكمة؟

نعم، يجوز ذلك، لكن يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً.

هل تعتبر رسائل البريد الإلكتروني اتفاق تحكيم مكتوباً؟

يكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من مراسلات موثقة أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية أو المكتوبة.

هل تكفي إحالة العقد إلى عقد نموذجي فيه شرط تحكيم؟

نعم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد.

مواد أخرى عن اتفاق التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.