المادة 56 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السادسة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
تحدد المادة حالات الجمع المسموح بها بين التعويضات للمشترك ولأفراد العائلة، وحدود الجمع بين العائدة والمعاش، ومنع ما عداها إلا وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أولاً: يحق للمشترك الجمع بين التعويضات الآتية:
1- الجمع بين العائدة والمعاش بما لا يتجاوز (100 %) من أكبر المقدارين الآتيين:
أ - متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك الذي حسبت على أساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بنسبة (7 %) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاقه للمعاش، على ألا يتجاوز ذلك السن النظامية لاستحقاق المعاش.
ب - متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش.
2- الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية وتعويضات الأخطار المهنية.
3- الجمع بين التعويض المقطوع وتعويضات فرع المعاشات.
4- الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض التأمين ضد التعطل عن العمل.
5- الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة.
ثانياً: يحق لأفراد العائلة الجمع بين تعويضات فرع المعاشات وتعويضات الأخطار المهنية في الحالات الآتية:
1- يجمع الأبناء والبنات بين نصيبهم المستحق لهم عن الأب والمستحق لهم عن الأم.
2- يجمع الأرمل أو الأرملة بين المستحق له عن نفسه ونصيبه المستحق له عن زوجه.
ثالثاَ: فيما عدا الحالات الواردة في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة، لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض إلا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: هل يجوز أخذ أكثر من تعويض في الوقت نفسه؟
أولاً: ما يجوز للمشترك الجمع بينه:
- العائدة والمعاش، بما لا يتجاوز 100% من أكبر مقدارين:
- متوسط الأجر الذي حُسبت عليه عائدة العجز المهني، مزاداً بنسبة 7% عن كل سنة كاملة بين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ استحقاق المعاش، على ألا يتجاوز ذلك السن النظامية لاستحقاق المعاش.
- متوسط الأجر الذي حُسب عليه المعاش.
- تعويض الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية مع تعويضات الأخطار المهنية.
- التعويض المقطوع مع تعويضات فرع المعاشات.
- تعويضات الأخطار المهنية مع تعويض التعطل عن العمل.
- تعويضات الأخطار المهنية مع تعويض الأمومة.
ثانياً: ما يجوز لأفراد العائلة الجمع بينه من تعويضات فرع المعاشات والأخطار المهنية:
- الأبناء والبنات: نصيبهم عن الأب ونصيبهم عن الأم.
- الأرمل أو الأرملة: المستحق له عن نفسه ونصيبه عن زوجه.
ثالثاً: القاعدة فيما عدا ذلك هي المنع؛ لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض إلا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة.
ولحساب الحد الأعلى للجمع في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
توفي والدا ريم وكان كلاهما مشتركاً في التأمينات. يحق لها الجمع بين نصيبها المستحق عن والدها ونصيبها المستحق عن والدتها. وكذلك زوجة مشتركة لها معاش عن نفسها، يحق لها بعد وفاة زوجها أن تجمع بين معاشها ونصيبها المستحق عن زوجها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يجوز الجمع بين معاش التقاعد وعائدة العجز المهني؟
نعم، بما لا يتجاوز 100% من أكبر المقدارين المحددين في المادة: متوسط أجر العائدة بعد زيادته 7% عن كل سنة كاملة، أو متوسط أجر المعاش.
هل يجمع الأبناء بين معاش الأب والأم؟
نعم، يجمع الأبناء والبنات بين نصيبهم المستحق عن الأب والمستحق عن الأم.
هل يجوز الجمع بين تعويض ساند وتعويض إصابة العمل؟
نعم، يجوز الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض التأمين ضد التعطل عن العمل.
ماذا عن الحالات غير المذكورة؟
لا يجوز الجمع بين أكثر من تعويض فيها إلا في الحالات والحدود التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 50
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابت
- المادة 51
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللا
- المادة 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- المادة 53
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

