قانون

المادة 51 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الحادية والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللازمة أو التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل يمكن أن توقف التأمينات البدل اليومي إذا رفضت العلاج؟

نعم، يجوز لها ذلك إذا ثبت رفضك للعلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية دون عذر مشروع.

ما التعويضات التي يمكن وقفها بسبب رفض العلاج؟

البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني.

هل يوقف التعويض إذا كان لدي عذر في عدم حضور الفحص؟

تشترط المادة أن يكون الرفض دون عذر مشروع، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.