المادة 53 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة
تضع المادة قاعدة عامة لبداية صرف التعويضات من أول الشهر التالي لتوافر الشروط، ووقفها بنهاية الشهر الذي وقعت فيه واقعة انتهاء الحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة الفقرة (6) من المادة (السادسة والثلاثين) والفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من النظام، يبدأ الحق في صرف التعويضات اعتباراً من اليوم الأول في الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام.
2- يوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه.
3- تحدد اللائحة إجراءات ومواعيد صرف التعويضات.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة لتوقيت بدء التعويضات وانتهائها:
1. بداية الصرف: يبدأ الحق في صرف التعويضات من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في النظام.
ويُستثنى من هذه القاعدة ما نصت عليه:
- الفقرة (6) من المادة 36: عائدات العجز الكلي أو الجزئي المستديم تُستحق من تاريخ توقف البدلات اليومية.
- الفقرة (2) من المادة 42: تعويض الأمومة يُستحق من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة.
2. وقف الصرف: يُوقف صرف التعويضات بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق. فلو وقعت الواقعة في منتصف الشهر، يستمر الحق حتى نهاية ذلك الشهر.
3. الإجراءات: تحدد اللائحة إجراءات صرف التعويضات ومواعيده.
وهذه المادة تفيد في فهم توقيت الصرف بشكل عام، أما مدد قبول المطالبة بالتعويضات فتحددها المادة 54. ولأي خلاف في حساب تاريخ الاستحقاق يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
توافرت شروط استحقاق تعويض لمشترك في 10 مايو. وفق القاعدة العامة يبدأ صرف التعويض من 1 يونيو. وإذا وقعت لاحقاً واقعة تنهي حقه في 15 سبتمبر، فيستمر الصرف حتى نهاية 30 سبتمبر ثم يتوقف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام التأمينات الاجتماعية
متى يبدأ صرف تعويضات التأمينات؟
من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق، مع استثناء عائدات العجز المستديم وتعويض الأمومة.
متى يتوقف صرف التعويض؟
بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي وقعت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق.
هل هناك استثناءات من قاعدة البدء من الشهر التالي؟
نعم، الفقرة (6) من المادة 36 لعائدات العجز المستديم، والفقرة (2) من المادة 42 لتعويض الأمومة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 42
تحدد المادة تعويض الأمومة بنسبة 100% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك في 12 شهراً السابقة للولادة، ويستحق من أول شهر الولادة، ولا يُجمع مع الأجر.
1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من ا
مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات
- المادة 21
تحدد المادة متى يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني، وتجعل معاش العجز مؤقتاً يخضع لفحوص دورية، ويصبح نهائياً عند بلوغ السن النظامية للاستحقاق.
1- يعد المشترك مصاباً بعجز غير مهني وفق أحكام المادتين (التاسعة عشرة) و(العشرين) من النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- ذا استحال عليه -بسبب حالته الصحية ا
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 50
تجعل المادة إثبات العجز وتحديد نوع الإصابة ومدة العجز من اختصاص اللجان الطبية الابتدائية، مع حق الاعتراض أمام اللجان الاستئنافية خلال 30 يوماً من التبليغ.
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني، وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابت
- المادة 51
تجيز المادة للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا رفض المشترك دون عذر مشروع العلاج أو الفحوص أو التعليمات الطبية.
يجوز للمؤسسة وقف البدلات اليومية والعائدات ومعاش العجز غير المهني إذا ثبت رفض المشترك -دون عذر مشروع ووفق ما تحدده اللائحة- الخضوع للعـلاج أو الفحوص الطبية اللا
- المادة 52
تعامل المادة المفقود أو الغائب معاملة المتوفى في تعويضات أسرته، وتنظم ما يحدث إذا ظهر حياً بحسب كونه صاحب معاش أو عائدة أم لا.
1- يعامل المفقود أو الغائب فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة لأفراد عائلته معاملة من ثبتت وفاته. 2- إذا تبينت حياة المفقود أو الغائب فإنه يوقف صرف المعاش أو العائد
- المادة 54
تحدد المادة مدة سنة واحدة لقبول المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة، وخمس سنوات لباقي التعويضات، ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة.
لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة، وبدلات الانتقال والإقامة التي مضى على استحقاقها سنة واحدة، ولا تقبل المطالبة بالتعويضات الأخرى التي مضى على استحقاقها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

