قانون

المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

تلزم المادة المؤسسة بدفع التعويضات كاملة مهما كانت أسباب الخطر وظروفه، وتستثني من ثبت أنه تسبب أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب على المؤسسة أن تدفع إلى المشترك أو لأفراد عائلته كامل التعويضات المستحقة لهم والمنصوص عليها في النظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه.

2- لا تستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام لمن ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل أُحرم من تعويض الإصابة إذا كان الحادث بسبب خطئي؟

تلزم المادة المؤسسة بدفع التعويضات كاملة مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفه، والحرمان مرتبط بثبوت القصد.

متى لا يستحق المشترك التعويض؟

إذا ثبت أنه قام أو ساهم في حدوث الخطر بصورة مقصودة.

مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.