المادة 49 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة التاسعة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة.
ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش فيستمر صرف التعويض.
ج- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الاخرى المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
2- إذا أوقف صرف التعویض في أي من الحالات المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فیستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة بزوال ذلك المانع على أن يتم الإشعار خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى يتوقف صرف تعويض التعطل عن العمل، وكيف يُستأنف.
حالات الوقف:
- الوفاة.
- بلوغ السن النظامية لاستحقاق المعاش إذا كان المشترك مستحقاً لمعاش وفق المادة 16 من النظام. أما إذا بلغ هذه السن ولم يكن مستحقاً لمعاش، فيستمر صرف التعويض.
- زوال أي شرط آخر من شروط الاستحقاق الواردة في المادة 45، مثل الحصول على دخل من عمل أو نشاط خاص، أو عدم البحث الجاد عن عمل، أو عدم الالتزام بالتدريب، أو فقد القدرة على العمل.
استئناف الصرف: إذا أُوقف الصرف بسبب زوال شرط من الشروط (الحالة الثالثة) ثم زال المانع، يُستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة بزوال المانع، بشرط أن يتم الإشعار خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
ويبقى الصرف في جميع الأحوال محكوماً بالمدة القصوى في المادة 47. ولمن أُوقف تعويضه ويرى أن الوقف غير صحيح، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
كان عبدالله يتقاضى تعويض التعطل، ثم عمل مؤقتاً بأجر لمدة شهرين فأُوقف صرف التعويض لأنه أصبح له دخل من عمل. بعد انتهاء العمل المؤقت أشعر المؤسسة خلال المهلة المحددة بزوال المانع، فيُستأنف صرف التعويض له من أول الشهر التالي لتاريخ إشعاره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام التأمينات الاجتماعية
متى يتوقف صرف تعويض التعطل؟
عند الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش وفق المادة 16، أو زوال أي شرط من شروط الاستحقاق في المادة 45.
هل يتوقف التعويض عند بلوغ سن التقاعد؟
يتوقف إذا كان المشترك مستحقاً لمعاش، أما إذا لم يكن مستحقاً لمعاش فيستمر صرف التعويض.
كيف أستأنف صرف التعويض بعد إيقافه؟
بإشعار المؤسسة بزوال المانع خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويُستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ الإشعار.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 16
تحدد المادة السن النظامية للاستحقاق بخمس وستين سنة، وشروط الحصول على المعاش عند بلوغها، وإمكانية التقاعد المبكر بما لا يزيد على 120 شهراً بشروط.
1- يقصد بالسن النظامية للاستحقاق لغرض تطبيق أحكام النظام: سن (الخامسة والستين). 2- يحق للمشترك الحصول على المعاش إذا بلغ السن النظامية للاستحقاق، وكانت مدة اشتر
- المادة 45
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد
مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل
- المادة 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (
- المادة 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات
- المادة 45
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد
- المادة 46
تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى
- المادة 47
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أو
- المادة 48
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزی
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

