قانون

المادة 46 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السادسة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي:

أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.

ب- التعویض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.

ج- التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.

د- التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخیرة.

2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جدیدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام التأمينات الاجتماعية

كم أحتاج من مدة عمل لأستحق ساند أول مرة؟

12 شهراً على الأقل خلال الـ36 شهراً السابقة للمطالبة الأولى.

هل يمكن صرف تعويض التعطل أكثر من مرة؟

نعم، بشرط إكمال مدة عمل أطول في كل مرة: 18 شهراً للثانية، و24 للثالثة، و36 شهراً خلال 48 شهراً لما بعدها.

متى تُحسب المطالبة مرة جديدة؟

كلما صُرف للمشترك التعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة 47.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.