المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الرابعة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك.
2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5 %) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يُموَّل فرع التأمين ضد التعطل عن العمل:
النسبة الحالية: 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، مقسمة كالتالي:
- 1% يتحملها صاحب العمل.
- 1% يتحملها المشترك (العامل).
إمكانية التعديل: يجوز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء، بعد أن يبدي مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بشرطين:
- ألا تزيد النسبة على 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، وألا تقل عن 0.5% منه.
- أن يبقى التقاسم مناصفة: نصف الاشتراك الشهري على صاحب العمل والنصف الآخر على المشترك.
فأي تعديل مستقبلي لا يمكن أن يرفع النسبة فوق 2%، ولا يجوز أن يحمّل العامل أكثر من نصفها. ونطاق من يخضع لهذا الفرع تحدده المادة 43.
ولأي خلاف حول احتساب الاشتراكات أو اقتطاعها يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
موظف سعودي في شركة بالخبر أجره الخاضع للاشتراك 10000 ريال. اشتراك فرع التعطل عن العمل عنه 200 ريال شهرياً: 100 ريال تتحملها الشركة، و100 ريال يتحملها الموظف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم نسبة اشتراك التأمين ضد التعطل عن العمل؟
2% من الأجر الخاضع للاشتراك، 1% على صاحب العمل و1% على المشترك.
هل يمكن تغيير نسبة اشتراك ساند؟
نعم، بقرار من مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الإدارة، على ألا تزيد عن 2% ولا تقل عن 0.5%، مع بقاء التقاسم مناصفة.
هل يتحمل صاحب العمل جزءاً من اشتراك التعطل؟
نعم، يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك.
مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل
- المادة 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (
- المادة 45
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- أن يكون قد أكمل المدد
- المادة 46
تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى
- المادة 47
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أو
- المادة 48
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزی
- المادة 49
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

