قانون

المادة 45 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة الخامسة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل

تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.

ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.

د- ألا یكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.

هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.

و- أن یكون قادراً على العمل.

ز- ألا یكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.

ح- أن يقوم بالتسجیل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة.

ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.

ي- أن يكون ملتزماً بالتدریب.

وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل يستحق المستقيل تعويض ساند؟

لا يستحقه إذا كان ترك العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.

هل يُصرف التعويض لمن لديه نشاط تجاري؟

لا، من شروط الاستحقاق ألا يكون للمشترك نشاط خاص أو دخل من عمل.

هل غير السعودي يستحق تعويض التعطل؟

لا، من شروط الاستحقاق أن يكون المشترك سعودي الجنسية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.