المادة 45 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الخامسة والأربعون · الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
تحدد المادة عشرة شروط لاستحقاق تعويض التعطل عن العمل، منها الجنسية السعودية ومدة الاشتراك، وألا يكون التعطل بسبب فصل راجع إليه أو ترك العمل برغبته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
یحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د- ألا یكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.
هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.
و- أن یكون قادراً على العمل.
ز- ألا یكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.
ح- أن يقوم بالتسجیل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.
ي- أن يكون ملتزماً بالتدریب.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الشروط التي يجب أن تتوافر كلها لدى المشترك المتعطل حتى يستحق تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون قد أكمل مدد الاشتراك المحددة في الفقرة (1) من المادة 46.
- ألا يكون مفصولاً بسبب راجع إليه.
- ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.
- ألا يكون ترك العمل لعدم رغبته في الاستمرار فيه.
- أن يكون قادراً على العمل.
- ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.
- أن يسجل بعد ترك العمل خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.
- أن يكون ملتزماً بالتدريب.
والفكرة الأساسية أن التعويض موجه لمن فقد عمله رغماً عنه، فالمستقيل لعدم رغبته في الاستمرار أو المفصول بسبب يرجع إليه لا يستحقه. كما يرتبط الاستمرار في الصرف بالبحث الجاد عن عمل والالتزام بالتدريب؛ وتقرر المادة 49 أن زوال أي من هذه الشروط يوقف الصرف.
وتترك المادة للائحة الأحكام التفصيلية، مثل مهلة التسجيل وما يعد بحثاً جاداً. وعند رفض الطلب يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
أنهت شركة في الرياض خدمات خالد ضمن تقليص عدد الموظفين، وليس بسبب يرجع إليه. إذا كان سعودياً أكمل مدة الاشتراك المطلوبة، وسجّل خلال المهلة المحددة، وليس له دخل من عمل أو نشاط خاص، والتزم بالبحث عن عمل والتدريب، فإنه يستحق التعويض. أما زميله الذي استقال لأنه لم يعد يرغب في العمل فلا يستحقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التأمينات الاجتماعية
هل يستحق المستقيل تعويض ساند؟
لا يستحقه إذا كان ترك العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.
هل يُصرف التعويض لمن لديه نشاط تجاري؟
لا، من شروط الاستحقاق ألا يكون للمشترك نشاط خاص أو دخل من عمل.
هل غير السعودي يستحق تعويض التعطل؟
لا، من شروط الاستحقاق أن يكون المشترك سعودي الجنسية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تعويض ساند للتعطل عن العمل
- المادة 43
تجعل المادة التأمين ضد التعطل عن العمل إلزامياً على العمال السعوديين داخل المملكة ممن كانت سنهم دون 64 عند بدء تطبيقه، ويوقف عند بلوغ سن المعاش.
1- یطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام علیه دون (
- المادة 44
تحدد المادة اشتراك فرع التعطل عن العمل بنسبة 2% من الأجر مناصفة بين العامل وصاحب العمل، وتجيز لمجلس الوزراء تعديلها بين 0.5% و2%.
1- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2 %) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1 %) يتحملها صاحب العمل، و(1 %) يتحملها المشترك. 2- يجوز تعديل الاشتراكات
- المادة 46
تحدد المادة مدد العمل المطلوبة لاستحقاق تعويض التعطل في كل مرة، من 12 شهراً خلال 36 شهراً للمرة الأولى إلى 36 شهراً خلال 48 شهراً للمرات اللاحقة.
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي: أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى
- المادة 47
تحدد المادة المدة القصوى لصرف تعويض التعطل بـ12 شهراً متصلة أو متقطعة في كل مرة استحقاق، تُصرف خلال 24 شهراً متصلة من أول صرف.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أو
- المادة 48
تحدد المادة تعويض التعطل بنسبة 60% من متوسط الأجور للأشهر الثلاثة الأولى و50% لما بعدها، بحد أعلى 9,000 ريال ثم 7,500 ريال شهرياً.
1- یصرف تعویض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60 %) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50 %) من هذا المتوسط عن كل شهر یزی
- المادة 49
تحدد المادة حالات وقف صرف تعويض التعطل، وهي الوفاة، أو بلوغ سن المعاش مع استحقاق معاش، أو زوال أي شرط استحقاق آخر، وطريقة استئناف الصرف.
1- یوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أي من الحالات الآتية: أ- الوفاة. ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

