المادة 29 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة التاسعة والعشرون · الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية:
1. النسبة ومن يتحملها: الاشتراك 2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، ويتحمله صاحب العمل. والنص لم يجعل على المشترك أي حصة في هذا الاشتراك.
2. الزيادة كجزاء على إهمال السلامة: يجوز بقرار من مجلس الإدارة، ولفترة محددة، زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف (أي إلى 4% كحد أقصى) لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
وهذا الحكم يربط تكلفة التأمين بسلوك صاحب العمل: فمن يعرّض عماله للخطر برفضه تعليمات السلامة يتحمل اشتراكاً أعلى.
3. تعديل النسبة: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبني على دراسة اكتوارية، تعديل النسبة الأساسية.
وتتصل المادة بالمادة 28 التي تطبق هذا الفرع إلزامياً على جميع الموظفين والعمال داخل المملكة، وبالمادة 30 التي تعرّف إصابة العمل وتشمل حوادث الطريق المعتاد بين السكن ومقر العمل والأمراض المهنية. وإذا اقتطع صاحب العمل هذا الاشتراك من أجر العامل أو حدث خلاف حول الزيادة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
مصنع في الجبيل يدفع اشتراك الأخطار المهنية 2% عن عماله، ثم رفض مراراً التقيد بتعليمات السلامة. يجوز لمجلس الإدارة رفع النسبة عليه لفترة محددة بما لا يتجاوز 4%، دون أن يقتطع شيء من ذلك من أجور العمال لأن الاشتراك على صاحب العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم نسبة اشتراك الأخطار المهنية؟
2% من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل.
هل يقتطع اشتراك الأخطار المهنية من راتب العامل؟
المادة تجعل الاشتراك على صاحب العمل، ولم تجعل على المشترك أي حصة فيه.
متى ترفع نسبة اشتراك الأخطار المهنية على صاحب العمل؟
إذا رفض التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، فيجوز لمجلس الإدارة زيادتها لفترة محددة بما لا يتجاوز الضعف.
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
- المادة 34
تعرّف المادة العجز المهني بأنه العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل، وتبين أسس تحديد نسبته وفق جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل. 2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

