المادة 35 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تحدد المادة عائدة العجز الكلي المستديم بنسبة 100% من متوسط الأجر، وطريقة تعويض العجز الجزئي بحسب بلوغه 50% أو قلّته عنها وسن المصاب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام. على ألا يقل مبلغ العائدة عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
2- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يعادل أو يتجاوز (50 %)، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كليّاً.
3- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يقل عن (50 %)، يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إذا كانت سن المصاب في تاريخ حدوث الإصابة لم تتجاوز خمساً وأربعين سنة، فإن كانت سن المصاب تزيد عن ذلك فيتم إنقاص التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد على سن الخامسة والأربعين، وتحتسب أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت (6) أشهر وأكثر، وتحذف إن قلت عن ذلك.
4- في تطبيق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجب ألا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة ما يستحقه المصاب بحسب درجة عجزه المستديم الناتج عن إصابة عمل، وفق ثلاث حالات:
1. العجز الكلي المستديم: عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحسوب وفق الفقرة (1) من المادة 36، على ألا تقل عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة 17.
2. العجز الجزئي بنسبة 50% فأكثر: عائدة شهرية تساوي نسبة العجز مضروبة في عائدة العجز الكلي التي كان سيستحقها لو كان عجزه كلياً.
3. العجز الجزئي بأقل من 50%: لا عائدة شهرية، بل تعويض مقطوع يُدفع مرة واحدة:
- يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية المفترضة للعجز الجزئي (المحسوبة بطريقة الحالة الثانية) إذا لم يتجاوز سن المصاب 45 سنة وقت الإصابة.
- إذا تجاوز 45 سنة، يُنقص منه عدد من العائدات يساوي عدد السنوات الزائدة، ويُحتسب جزء السنة سنة كاملة إذا بلغ 6 أشهر فأكثر، ويُحذف إن قلّ عن ذلك.
- لا يجوز أن يقل التعويض في جميع الأحوال عن 36 مرة من العائدة الشهرية المفترضة.
ونسبة العجز نفسها تُحدد وفق المادة 34. ولحساب الاستحقاق في حالة معينة يمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
أصيب فني صيانة عمره 50 سنة وسبعة أشهر بعجز جزئي مستديم نسبته 20%، وكان متوسط أجره 10000 ريال. عائدته المفترضة 20% من عائدة العجز الكلي أي 2000 ريال. لأنه تجاوز 45 سنة بخمس سنوات وسبعة أشهر، تُحسب الزيادة 6 سنوات، فيصبح تعويضه 54 مرة بدل 60، أي 108000 ريال تُدفع دفعة واحدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم يستحق المصاب بعجز كلي مستديم؟
عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط أجره أو راتبه الشهري الخاضع للاشتراك، على ألا تقل عن الحد الأدنى الوارد في المادة 17 فقرة (2/ب).
هل المصاب بعجز أقل من 50% يأخذ راتباً شهرياً؟
لا، يستحق تعويضاً مقطوعاً يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية المفترضة، ويُنقص إذا تجاوز سنه 45 سنة، على ألا يقل عن 36 مرة.
كيف تُحسب عائدة العجز الجزئي 50% فأكثر؟
بضرب نسبة العجز في عائدة العجز الكلي المستديم التي كان سيتقاضاها لو كان عجزه كلياً.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
- المادة 17
تبين المادة طريقة حساب معاش التقاعد، وحدَّيه الأدنى، وإنقاصه في التقاعد المبكر بنسبة 3% سنوياً، وزيادته بالنسبة نفسها لمن يستمر بالعمل بعد السن النظامية.
1- يُحتسب المعاش المنصوص عليه في المادة (السادسة عشرة) بضرب (2.25 %) في متوسط الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة وال
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

