المادة 37 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة السابعة والثلاثون · الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
تنظم المادة حالة تكرار إصابة العمل أو انتكاستها، بضم نسب العجز وإعادة حساب العائدة أو التعويض المقطوع، مع خصم ما سبق صرفه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به، مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع نسب العجز (100 %)، وتبعاً لمتوسط الأجر أو الراتب للأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، أيهما أعلى.
2- في حال حدوث إصابة جديدة أو انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة لمشترك سبق أن استفاد بموجبها من تعويض مقطوع تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب العجز يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي مستديم وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع الذي سبق أن تم صرفه له وذلك بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً وفقاً لما تحدده اللائحة. وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل قيمة التعويض المقطوع فلا يتم استرداد باقي الأقساط.
3- تضم نسب العجز في حال تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقة.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يحدث إذا تعرض المصاب لإصابة عمل جديدة، أو انتكست إصابته السابقة أو تضاعفت، وذلك في ثلاث حالات:
1. صاحب عائدة عجز جزئي يُصاب مرة أخرى: يستحق عائدة جديدة محسوبة على أساس مجموع الأضرار اللاحقة به، بحيث لا يتجاوز مجموع نسب العجز 100%. ويُحسب متوسط الأجر على أساس الأشهر الثلاثة السابقة لشهر الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حُسبت عليه العائدة الأولى، أيهما أعلى.
2. من سبق أن أخذ تعويضاً مقطوعاً (لعجز أقل من 50% وفق الفقرة (3) من المادة 35): إذا أدى مجموع نسب العجز بعد الإصابة الجديدة أو الانتكاسة إلى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي وفق الفقرة (2) من المادة 35، يستحق عائدة شهرية، وتسترد المؤسسة التعويض المقطوع السابق بالحسم من العائدة على أقساط تحددها اللائحة. وإذا توقفت العائدة بسبب تحسن حالته وفق الفقرة (2) من المادة 36 أو بسبب وفاته قبل اكتمال الحسم، لا تُسترد الأقساط الباقية.
3. إذا لم يترتب على الضم استحقاق عائدة: تُضم نسب العجز متى كان ذلك يزيد التعويض المقطوع المستحق، ويُخصم منه ما سبق دفعه عن النسب السابقة.
والغاية من ذلك أن يُعوَّض المصاب عن مجمل عجزه دون أن يتكرر صرف التعويض عن الضرر نفسه. ولحساب حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
حصل سائق رافعة في ميناء جدة على تعويض مقطوع عن عجز جزئي نسبته 30%، ثم تعرض لإصابة عمل ثانية رفعت مجموع عجزه إلى 55%. يصبح مستحقاً لعائدة شهرية، وتحسم المؤسسة منها على أقساط قيمة التعويض المقطوع الذي صُرف له سابقاً.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التأمينات الاجتماعية
ماذا يحدث إذا أُصبت بإصابة عمل ثانية؟
تُضم نسب العجز وتُحسب عائدة أو تعويض على أساس مجموع الأضرار، بحيث لا يتجاوز مجموع النسب 100%.
هل تسترد التأمينات التعويض المقطوع إذا أصبحت مستحقاً لعائدة؟
نعم، تسترده بالحسم من العائدة الشهرية على أقساط تحددها اللائحة، ولا يُسترد الباقي إذا توقفت العائدة بسبب تحسن الحالة أو الوفاة.
على أي أجر تُحسب العائدة الجديدة؟
على متوسط الأشهر الثلاثة السابقة لشهر الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حُسبت عليه العائدة الأولى، أيهما أعلى.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 35
تحدد المادة عائدة العجز الكلي المستديم بنسبة 100% من متوسط الأجر، وطريقة تعويض العجز الجزئي بحسب بلوغه 50% أو قلّته عنها وسن المصاب.
1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الف
- المادة 36
تبيّن المادة طريقة حساب متوسط الأجر لعائدة العجز المهني، وطابعها المؤقت خلال خمس سنوات من الفحوص الدورية، وزيادتها 50% لمن يحتاج معونة غيره، وجواز جمعها مع الأجر.
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال ا
مواد أخرى عن إصابات العمل
- المادة 28
تقرر المادة تطبيق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية إلزامياً على جميع الموظفين وجميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية: أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة. ب- جميع العمال الذين يعملون داخل الممل
- المادة 29
تحدد المادة اشتراك فرع الأخطار المهنية بـ2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل، مع جواز مضاعفتها مؤقتاً لمن يخالف تعليمات السلامة والصحة.
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ (2 %) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة م
- المادة 30
تعرّف المادة إصابة العمل، فتشمل حوادث العمل وحوادث الطريق المعتاد والتنقلات بتكليف صاحب العمل، والأمراض المهنية المحددة في جدول يصدره مجلس الإدارة.
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس. أو أثناء طريقه
- المادة 31
تحدد المادة التعويضات التي يستحقها المشترك المصاب بإصابة عمل، وتشترط أن تقع الإصابة بعد تسجيله لدى المؤسسة أو خلال مهل التسجيل التي تحددها اللائحة.
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية: أ - العناية الطبية التي تستلزمها حالته. ب - البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب
- المادة 32
تحدد المادة هدف العناية الطبية للمصاب بإصابة عمل ومدتها، وتلزم صاحب العمل بالإسعافات الأولية، وتجعل تقديم العلاج عبر الجهات الطبية التي تحددها المؤسسة.
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حي
- المادة 33
تمنح المادة المصاب بعجز مؤقت ناتج عن إصابة عمل بدلاً يومياً يعادل 100% من أجره اليومي، يُخفَّض إلى 75% أثناء علاجه على نفقة المؤسسة.
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل – سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة – الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

