المادة 13 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثة عشرة · الباب الأول: الأحكام العامة
تلزم المادة المؤسسة بدراسة اكتوارية لكل فرع وبرنامج ومنتج كل ثلاث سنوات على الأقل، وتلزم الدولة بسداد العجز الفعلي عند عدم كفاية الأصول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقوم المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، بإجراء دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات الاجتماعية وكل برنامج ادخاري وكل منتج تأميني، وتشتمل الدراسة على تقدير التزامات كل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني سواء القائمة أو المستقبلية ومدى توازن التعويضات المحددة للفرع والبرنامج والمنتج مع التزاماته المستقبلية، ويرفع مجلس الإدارة نتائج الدراسة لمجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
2- تلتزم الدولة -بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- بسداد العجز الفعلي في حال عدم توفر أي أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات الاجتماعية والمنتجات التأمينية.
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى حماية استدامة نظام التأمينات على المدى الطويل، وتتضمن حكمين:
أولاً: الدراسة الاكتوارية الدورية
- تجري المؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل دراسة اكتوارية مفصلة لكل فرع من فروع التأمينات ولكل برنامج ادخاري ولكل منتج تأميني.
- تشمل الدراسة تقدير التزامات كل منها، القائمة والمستقبلية، ومدى توازن التعويضات المحددة مع التزاماته المستقبلية.
- يرفع مجلس الإدارة نتائجها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
والدراسة الاكتوارية دراسة مالية وإحصائية تقدّر ما سيُدفع مستقبلاً مقارنة بالموارد المتاحة.
ثانياً: التزام الدولة بسداد العجز
تلتزم الدولة بسداد العجز الفعلي إذا لم تتوفر أصول كافية لتغطية تعويضات فروع التأمينات والمنتجات التأمينية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة. ويلاحظ أن النص ذكر الفروع والمنتجات التأمينية، ولم يذكر البرامج الادخارية في هذا الحكم.
ويتصل ذلك بالمادة 12 التي تخصص حساباً مستقلاً لكل فرع وبرنامج ومنتج، مما يسهل تقييم كل منها على حدة. وتمثل هذه المادة ضمانة مهمة للمشتركين بأن التعويضات المستحقة لهم مدعومة بالتزام من الدولة عند حدوث عجز فعلي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التأمينات الاجتماعية
كم مرة تجرى الدراسة الاكتوارية للتأمينات؟
مرة كل ثلاث سنوات على الأقل لكل فرع وبرنامج ادخاري ومنتج تأميني.
من يسدد عجز التأمينات الاجتماعية؟
تلتزم الدولة بسداد العجز الفعلي عند عدم توفر أصول كافية لتغطية تعويضات الفروع والمنتجات التأمينية، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
لمن ترفع نتائج الدراسة الاكتوارية؟
يرفعها مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
مواد أخرى عن الاشتراك في التأمينات
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية، مثل صاحب العمل والموظف والعامل والمشترك والتعويضات والمنتجات التأمينية.
يُقصد بالعبارات والمصطلحات التالية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام التأمينات الاجتماعية. اللائح
- المادة 2
تقرر المادة أن السنة والشهر في تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية يُحسبان وفق التقويم الميلادي.
في تطبيق أحكام النظام، يقصد بالسنة والشهر: الوحدات الزمنية حسب التقويم الميلادي.
- المادة 3
تحدد المادة فروع التأمينات الاجتماعية الثلاثة التي يشملها النظام: المعاشات، والأخطار المهنية والتعويضات الإضافية، والتأمين ضد التعطل عن العمل.
يشمل النظام فروع التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- فرع المعاشات. 2- فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية. 3- فرع التأمين ضد التعطل عن العمل.
- المادة 4
تمنح المادة مجلس إدارة المؤسسة صلاحية استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
لمجلس الإدارة استحداث برامج ادخارية اختيارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
- المادة 5
تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة السعوديين ولفئات من العمال غير السعوديين.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- استحداث منتجات تأمينية إلزامية لأي من الفئات المبينة أدناه، ويحدد القرار الأحكام اللازمة لذلك: أ - ال
- المادة 6
تحدد المادة فئات من العمال لا يخضعون لفروع التأمينات تلقائياً، بل بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفق الأحكام التي تحددها اللائحة.
يكون خضوع الفئات المبينة أدناه لأحكام فروع التأمينات الاجتماعية بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة ووفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة، وهم: 1- العمال الذين يعملون
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

