ساري
تنظيم إعانة البحث عن عمل السعودي
- عدد المواد
- 13
- مواد نافذة
- 13
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 22/9/1442هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
تصفّح تنظيم إعانة البحث عن عمل حسب الموضوع
مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات المستخدمة في تنظيم إعانة البحث عن عمل، كالصندوق والمؤهل والمستفيد والأسرة والدخل الشهري والثروة وأنواع التدريب.
- المادة 2تحدد المادة أهداف التنظيم: تنظيم صرف الإعانة ومستحقيها، ودعم الباحثين عن عمل وتحفيزهم لدخول السوق، وبيان حقوق الأطراف والتزاماتها.
- المادة 3تحدد المادة صرف الإعانة لمدة 15 شهراً بمبالغ متناقصة: 2000 ريال ثم 1500 ثم 1000 لأربعة أشهر لكل منها، ثم 750 ريالاً لثلاثة أشهر.
- المادة 4تجعل المادة تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بقرار مجلس الوزراء رقم (353)، وتلزم وزارة المالية بتمويل أي عجز في مصروفاتها.
- المادة 5تحدد المادة اثني عشر شرطاً لأهلية مقدم طلب الإعانة، منها الجنسية والإقامة والسن من 20 إلى 40، وعدم العمل أو الدراسة أو تلقي معاش، وحد الدخل.
- المادة 6تنظم المادة تقديم طلب الإعانة عبر المنصة الإلكترونية، ومدتي التقديم المرتبطتين بانتهاء الدراسة أو العمل، والتزامات مقدم الطلب، وإشعاره بالقرار خلال شهرين.
- المادة 7تحدد المادة التزامات المؤهل والمستفيد من الإعانة، كالإشعار بالتغيير وحضور التدريب وزيارة الملف الإلكتروني وقبول عرض العمل المناسب وإظهار الجدية.
- المادة 8تحدد المادة حالات إيقاف صرف الإعانة فوراً، وإمكان استكمالها، وتخفيضها 200 ريال شهرياً عند الإخلال بالالتزامات، وخصم الدخل والثروة، وتعليقها حتى ستة أشهر.
- المادة 9تلزم المادة المستفيد الذي قدم عمداً بيانات غير صحيحة بإعادة كامل الإعانة، وتجيز للصندوق إحالته للجهات المختصة واسترداد المبالغ غير المستحقة.
- المادة 10تحدد المادة اختصاصات صندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ التنظيم، كإنشاء المنصة ودراسة الطلبات ومتابعة المستفيدين وصرف الإعانة والتدريب والبت في التظلمات.
- المادة 11تجيز المادة لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- المادة 12تقرر المادة حلول التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل السابق وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، والعمل به بعد 90 يوماً من نشره.
- المادة 13تلزم المادة مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بإصدار اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال 90 يوماً من نشر التنظيم.