المادة 11 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
المادة الحادية عشرة
تجيز المادة لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه للحصول على الإعانة؛ التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
المصدر الرسمي: تنظيم إعانة البحث عن عمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الطريق القضائي للاعتراض على قرارات الإعانة. فبعد أن جعلت المادة العاشرة (الفقرة 8) صندوق تنمية الموارد البشرية هو الجهة التي تتلقى التظلمات وتبت فيها، تقرر هذه المادة أن من رُفض تظلمه يحق له التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ويشمل هذا الحق ثلاث فئات بحسب تعريفات المادة الأولى:
- مقدم الطلب، كمن رفض طلبه ابتداءً.
- المؤهل، أي من قبل طلبه ولم يبدأ الصرف له.
- المستفيد، أي المؤهل الحاصل على الإعانة.
والتسلسل العملي إذن مرحلتان: التظلم أولاً أمام الصندوق، ثم، إذا رُفض التظلم، اللجوء إلى المحكمة الإدارية. ولا تحدد هذه المادة مدة للتظلم أمام المحكمة الإدارية، فيرجع في المواعيد والإجراءات إلى الأنظمة المنظمة للقضاء الإداري. ولهذا يحسن لمن يرغب في رفع تظلمه إلى المحكمة الإدارية أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الإدارية لمعرفة المواعيد والإجراءات.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن التظلم من «قرار الرفض»، أي رفض التظلم المقدم للحصول على الإعانة.
مثال عملي
رُفض طلب نوف للإعانة لأن الصندوق رأى أن دخل أسرتها يتجاوز الحد المانع، فتظلمت أمام الصندوق ورُفض تظلمها. يحق لها الآن التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
هل يمكن رفع قضية إذا رفض تظلمي على إعانة البحث عن عمل؟
نعم، لمن رفض تظلمه التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
هل يجب التظلم أمام الصندوق أولاً؟
المادة تتحدث عمن رفض تظلمه، والتظلمات يتلقاها الصندوق ويبت فيها وفق المادة العاشرة.
مواد أخرى عن اختصاصات صندوق الموارد البشرية والتظلم
- المادة 10
تحدد المادة اختصاصات صندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ التنظيم، كإنشاء المنصة ودراسة الطلبات ومتابعة المستفيدين وصرف الإعانة والتدريب والبت في التظلمات.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الآتي: 1- إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس. 2- التنسيق مع الجهات ا
- المادة 12
تقرر المادة حلول التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل السابق وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، والعمل به بعد 90 يوماً من نشره.
يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مج
- المادة 13
تلزم المادة مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بإصدار اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال 90 يوماً من نشر التنظيم.
يُصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر التنظيم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

