المادة 10 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
المادة العاشرة
تحدد المادة اختصاصات صندوق تنمية الموارد البشرية في تنفيذ التنظيم، كإنشاء المنصة ودراسة الطلبات ومتابعة المستفيدين وصرف الإعانة والتدريب والبت في التظلمات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الآتي:
1- إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم؛ ليعتمدها المجلس.
2- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات وصرف الإعانة للمستفيدين وتقديم الدعم لهم.
3- إنشاء المنصة الإلكترونية وتشغيلها والتواصل مع مقدم الطلب والمؤهل والمستفيد من خلالها أو من خلال أية وسيلة يحددها الصندوق، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب، وفقًا لما تحدده اللائحة.
4- استقبال طلبات تقديم الحصول على الإعانة، ودراستها، ثم اتخاذ قرار بقبول الطلب أو رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بمقدم الطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
5- متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الأهلية لديهم للحصول على الإعانة، وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف الإعانة أو تعليقها أو تخفيضها أو الخصم منها. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكومية أو الخاصة.
6- تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة للمؤهلين والمستفيدين لغرض تأهيلهم وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بوسائل عدة، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل، وفقًا لما تحدده اللائحة.
7- صرف الإعانة للمستفيدين.
8- تلقي ودراسة تظلمات كل من مقدم الطلب، أو المؤهل، أو المستفيد؛ والبت فيها.
9- الاستعانة بالجهات الحكومية والخاصة وفق تقديره لتنفيذ أحكام التنظيم واللائحة.
المصدر الرسمي: تنظيم إعانة البحث عن عمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة مهام صندوق تنمية الموارد البشرية في تطبيق التنظيم، دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني:
- إعداد القرارات التنفيذية اللازمة ليعتمدها مجلس إدارة الصندوق.
- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل تقديم الطلبات وصرف الإعانة ودعم المستفيدين.
- إنشاء المنصة الإلكترونية وتشغيلها، والتواصل من خلالها أو بأي وسيلة يحددها مع مقدم الطلب والمؤهل والمستفيد، وتحديد إجراءات تقديم الطلب وفق اللائحة.
- استقبال الطلبات ودراستها وقبولها أو رفضها، مع حقه في الحصول على معلومات مقدم الطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
- متابعة المستفيدين والتأكد من استمرار شروط الأهلية، وإصدار قرارات الإيقاف أو التعليق أو التخفيض أو الخصم، مع حقه في الحصول على المعلومات اللازمة.
- تنفيذ البرامج والدورات وورش العمل للتأهيل وتطوير المهارات، مباشرة أو عبر مفوض، ومنها التدريب الإلكتروني والتدريب على رأس العمل وفق اللائحة.
- صرف الإعانة للمستفيدين.
- تلقي التظلمات من مقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد ودراستها والبت فيها.
- الاستعانة بالجهات الحكومية والخاصة وفق تقديره.
والأهم عملياً للباحث عن عمل الفقرة (8): فالتظلم من قرارات الصندوق، كرفض الطلب أو الإيقاف أو التخفيض، يقدم أولاً إلى الصندوق نفسه، ومن رُفض تظلمه يلجأ إلى المحكمة الإدارية المختصة وفق المادة الحادية عشرة. كما تفسر الفقرتان (4) و(5) كيف يتحقق الصندوق من البيانات، وهو ما يتصل بجزاءات المادة التاسعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
أين أقدم التظلم على قرار إعانة البحث عن عمل؟
يتلقى صندوق تنمية الموارد البشرية تظلمات مقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد ويدرسها ويبت فيها.
هل يحق للصندوق الاطلاع على معلوماتي لدى الجهات الأخرى؟
نعم، له الحصول على المعلومات الخاصة بمقدم الطلب والمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكومية أو الخاصة.
من يقرر إيقاف الإعانة أو تخفيضها؟
الصندوق، ضمن مهمته في متابعة المستفيدين والتأكد من استمرار شروط الأهلية.
مواد أخرى عن اختصاصات صندوق الموارد البشرية والتظلم
- المادة 11
تجيز المادة لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه للحصول على الإعانة؛ التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- المادة 12
تقرر المادة حلول التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل السابق وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل، والعمل به بعد 90 يوماً من نشره.
يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مج
- المادة 13
تلزم المادة مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بإصدار اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال 90 يوماً من نشر التنظيم.
يُصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر التنظيم.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

