البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع التعريفات ونطاق تطبيق النظام
- المادة 1 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولةعُدّلت بموجب م/191
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مثل حق الضمان والضمانة والضامن والمضمون له والسجل والإشهار والعقار بالتخصيص والعوائد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق…
- المادة 2 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تنص المادة على سريان النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على ضمانة، ومنها الرهن التجاري والبيع بشرط الاسترداد وتأجيل نقل الملكية وحوالة الحق وبيع الذمم المدينة.
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه. ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته…
- المادة 4 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تستثني المادة من أحكام النظام معاملتين: حوالة الحق لغايات تحصيل الديون، وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين: أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون. ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
- المادة 5 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تستثني المادة من النظام حقوق الضمان المتعلقة بالسفن والطائرات والأوراق المالية المدرجة والعلامات التجارية والحسابات الاستثمارية والأموال ذات سجلات الملكية، والبضائع المودعة في المخازن العامة بشرط.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. د- العلامات التجارية. هـ- الحسابات الاستثمارية. و- الأموال…
- المادة 28 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثين يومًا من نشر النظام، على أن تتضمن إجراءات الإشهار والبحث في السجل ومستخرجاته والمقابل المالي لخدماته.
يصدر الوزير اللائحة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، على أن تتضمن بوجه خاص الآتي: أ- إجراءات الإشهار. ب- إجراءات البحث في السجل والحصول على مستخرجاته. ج- المقابل المالي لخدمات السجل.
- المادة 29 — نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
تنص المادة على العمل بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.