البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع تشغيل الطفل واستغلاله
- المادة 8 — نظام حماية الطفل
تحظر المادة تشغيل الطفل قبل سن الخامسة عشرة، وتكليفه بأعمال تضر بسلامته أو صحته، واستخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة.
- المادة 9 — نظام حماية الطفل
تحظر المادة استغلال الطفل جنسيًّا أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، كما تحظر المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
يحظر استغلال الطفل جنسيًّا، أو تعريضه لأشكال الاستغلال الجنسي، أو المتاجرة به في الإجرام أو التسول.
- المادة 10 — نظام حماية الطفل
تحظر المادة استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
يحظر استخدام الطفل في أماكن إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تداولها بأي شكل من الأشكال.
- المادة 13 — نظام حماية الطفل
تحظر المادة مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
تحظر مشاركة الطفل في السباقات والنشاطات الرياضية أو الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.
- المادة 14 — نظام حماية الطفل
تحظر المادة أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية، دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، يحظر القيام بأي تدخلٍ أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة أو ضرورة طبية.