البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع التركز الاقتصادي والاندماج
- المادة 7 — نظام المنافسة
توجب المادة على المنشآت الراغبة في التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامه إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية مبلغاً تحدده اللائحة.
يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة.
- المادة 8 — نظام المنافسة
تجيز المادة للمجلس، بتوصية لجنة فنية، إعفاء المنشأة من أحكام المواد 5 و6 و7 إذا حسّن ذلك أداء السوق أو المنشآت وحقق للمستهلك فائدة تفوق أثر تقييد المنافسة.
يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام، إن كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق، أو تحسين أداء المنشآت من حيث جودة المنتج أو التطور…
- المادة 9 — نظام المنافسة
تحيل المادة إلى اللائحة إجراءات الإبلاغ عن التركز الاقتصادي ومحتواه ومستنداته، وتمنح الهيئة حق الاطلاع على سجلات المنشآت المعنية وأخذ صور منها.
1- تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بما في ذلك محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة. 2- للهيئة الاطلاع على جميع السجلات والبيانات والملفات والوثائق لدى المنشآت المعنية بالتركز الاقتصادي، والحصول على صور منها.
- المادة 10 — نظام المنافسة
تحدد المادة أن قرار المجلس في بلاغات التركز الاقتصادي يكون بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض، مع وجوب تسبيب قراري الموافقة المشروطة والرفض.
يصدر المجلس قراراً في شأن بلاغات التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: 1- الموافقة. 2- الموافقة المشروطة. 3- الرفض. ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً.
- المادة 11 — نظام المنافسة
تمنع المادة المنشآت الملزمة بالإبلاغ من استكمال التركز الاقتصادي إلا بموافقة الهيئة كتابة أو بمضي 90 يوماً من الإبلاغ دون إبلاغها بالموافقة أو الرفض.
لا يجوز للمنشآت المشار إليها في المادة (السابعة) من النظام استكمال إجراءات التركز الاقتصادي إلا في الحالات الآتية: 1- إذا أبلغتها الهيئة كتابة بالموافقة. 2- إذا انقضت (تسعون) يوماً من تاريخ الإبلاغ دون أن تبلغها الهيئة كتابة بموافقة المجلس أو رفضه.