البحث في الأنظمة السعودية
31 نتيجة في موضوع آثار العقد وتفسيره
- المادة 30 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40 — نظام المعاملات المدنية
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45 — نظام المعاملات المدنية
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزءًا من العقود المبرمة بينهما.
- المادة 46 — نظام المعاملات المدنية
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73 — نظام المعاملات المدنية
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة.
- المادة 87 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 89 — نظام المعاملات المدنية
في التعاقد بالنيابة يُعتد بشخص النائب في عيوب الرضى وأثر العلم، لكن الأصيل الذي أعطى تعليمات محددة لا يتمسك بجهل نائبه بما يعلمه هو أو يُفترض علمه به.
1- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله. 2- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور…
- المادة 90 — نظام المعاملات المدنية
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 91 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن النائب إذا لم يخبر الطرف الآخر بأنه يتعاقد نائبًا، فلا يُضاف أثر العقد إلى الأصيل إلا في حالتين محددتين.
إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائبًا؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
- المادة 92 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن العقد يُضاف إلى الأصيل إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد أن النيابة قد انتهت.
إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معًا عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 93 — نظام المعاملات المدنية
تمنع المادة النائب من التعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون إذن، سواء لحسابه أو لحساب غيره، وتجيز للأصيل إجازة هذا التعاقد.
لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذونًا له بذلك سواء أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.
- المادة 94 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بنص نظامي، وأن حقوقه تثبت فور انعقاده ويجب الوفاء به.
1- إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. 2- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.
- المادة 95 — نظام المعاملات المدنية
توجب المادة تنفيذ العقد وفق ما اشتمل عليه وبحسن نية، وتقرر أن العقد يشمل مستلزماته وفق النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
- المادة 96 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمحكمة تعديل الشروط التعسفية في عقود الإذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها وفق العدالة، وتبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
- المادة 97 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للمدين الذي أرهقته ظروف استثنائية عامة غير متوقعة دعوة الطرف الآخر للتفاوض، وللمحكمة رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن لم يُتفق.
1- إذا طرأت ظروف استثنائيةٌ عامَّةٌ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض. 2- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ…
- المادة 98 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة انصراف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، وانتقال الحقوق والالتزامات المتصلة بشيء إلى الخلف الخاص بشروط.
1- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام. 2- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقًا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف…
- المادة 99 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن العقد لا يُنشئ التزامًا على شخص ليس طرفًا فيه، لكنه قد يُكسبه حقًا.
لا يرتب العقد التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقًّا.
- المادة 100 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن من تعهد بجعل الغير يلتزم بأمر لا يُلزم الغير بذلك، وتبيّن أثر قبول الغير أو رفضه للتعهد.
1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمرٍ فإن ذلك الغير لا يُلزم به. 2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثرًا إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمنًا أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد. 3- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد…
- المادة 101 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات لمصلحة غيره إذا كانت له مصلحة شخصية، وتمنح المنتفع حقًا مباشرًا تجاه المتعهد.
1- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية. 2- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًّا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك،…