البحث في الأنظمة السعودية
53 نتيجة في موضوع الأهلية والأحكام العامة
- المادة 83 — نظام المعاملات المدنية
إذا أُبطل العقد أو بطل لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، فلا يلزمه أن يرد إلا ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
- المادة 115 — نظام المعاملات المدنية
تجيز المادة أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة دون حاجة إلى طرف آخر، لكن فقط في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
- المادة 116 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة سريان أحكام العقد على التصرف بالإرادة المنفردة، عدا ما يتعلق بضرورة تطابق إرادتين، ما لم تقضِ النصوص النظامية بخلاف ذلك.
تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
- المادة 122 — نظام المعاملات المدنية
الشخص مسؤول عن الفعل الضار إذا صدر منه وهو مميز، ويلزم غير المميز بتعويض مناسب تقدّره المحكمة في حالات محددة.
1- يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز. 2- إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
- المادة 149 — نظام المعاملات المدنية
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
- المادة 160 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.
الالتزامات التي تنشأ مباشرةً عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.
- المادة 353 — نظام المعاملات المدنية
تعرّف المادة مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وتلحق به حالات خطر الموت.
1- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت. 2- يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.
- المادة 384 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة أن يكون المقرض كامل الأهلية، وتمنع الولي أو الوصي من إقراض مال من في ولايته أو الاقتراض له إلا وفقًا للنصوص النظامية.
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية. 2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 392 — نظام المعاملات المدنية
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
- المادة 393 — نظام المعاملات المدنية
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
- المادة 641 — نظام المعاملات المدنية
تقرر المادة أن من وضع يده على منقول مباح بنية تملكه يصبح مالكًا له، وتحدد متى يكون المنقول مباحًا.
1- من أحرز منقولًا مباحًا بنيّة تملُّكه، مَلَكَه. 2- يكون المنقول مباحًا إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكه بنيّة النزول عن ملكيته.
- المادة 720 — نظام المعاملات المدنية
تورد المادة 41 قاعدة كلية تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها وشروطها واستثناءاتها، ودون إخلال بالمادة الأولى.
دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي: القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: العبرة في…
- المادة 721 — نظام المعاملات المدنية
تحدد المادة أن نظام المعاملات المدنية يُعمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وأنه يلغي كل حكم يتعارض معه.
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.