البحث في الأنظمة السعودية
31 نتيجة في موضوع التبليغ والمواعيد
- المادة 90 — نظام المرافعات الشرعية
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات الجارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
- المادة 91 — نظام المرافعات الشرعية
يُستأنف السير في الدعوى المنقطعة بطلب أحد الخصوم بتكليف يُبلَّغ إلى خلف من قام به سبب الانقطاع أو إلى الخصم الآخر، أو بحضور الخلف الجلسة المحددة.
يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر. وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خَلَفُ من قام به سبب الانقطاع.
- المادة 179 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة متى يبدأ موعد الاعتراض على الحكم، سواء حضر المحكوم عليه لتسلم صورة الصك أو لم يحضر، وحالة الحكم الغيابي والسجين أو الموقوف.
1- يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا…
- المادة 180 — نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة على وقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو فقد أهليته للتقاضي أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، حتى إبلاغ الورثة أو زوال العارض.
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.
- المادة 187 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة مدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق بفواتها ويكتسب الحكم القطعية.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند…
- المادة 194 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق إذا لم يودع الاعتراض خلالها.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.
- المادة 201 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة مدة التماس إعادة النظر بثلاثين يومًا، وتبيّن متى تبدأ بحسب سبب الالتماس الوارد في المادة 200.
مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في…
- المادة 207 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة نقصه بأمر منها في حالة الضرورة القصوى.
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.
- المادة 240 — نظام المرافعات الشرعية
تحدد المادة الجهات التي تعد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وطريقة إصدارها وتعديلها، وتكلف الإدارات المختصة في المحاكم بالمهمات الإدارية.
1- تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، ولا يجري تعديلها إلا بنفس…
- المادة 241 — نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 242 — نظام المرافعات الشرعية
تنص المادة على أن العمل بنظام المرافعات الشرعية يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.