البحث في الأنظمة السعودية
6 نتيجة في موضوع عقوبات مخالفات التوثيق
- المادة 26 — نظام التوثيق
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 48 — نظام التوثيق
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة والأربعين) و(الخمسين) من النظام، وتؤلف برئاسة وكيل من الوزارة، وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، ويسمي…
- المادة 49 — نظام التوثيق
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: 1- اللوم. 2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. 3- الحرمان من علاوة دورية واحدة. 4- الفصل.
- المادة 50 — نظام التوثيق
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4- إلغاء الرخصة.
- المادة 51 — نظام التوثيق
توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.
- المادة 52 — نظام التوثيق
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر…