البحث في الأنظمة السعودية
9 نتيجة في موضوع التمويل أثناء الإفلاس
- المادة 70 — نظام الإفلاس
تحدد المادة الأعمال التي يحتاج فيها المدين إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من افتتاح إعادة التنظيم المالي حتى التصديق على المقترح.
1- دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين - خلال المدة من افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إلى التصديق على المقترح- عند القيام بأي من الأعمال الآتية: أ- إعداد المقترح وتنفيذ إجراءاته، بما في ذلك دعوة الدائنين…
- المادة 85 — نظام الإفلاس
تحدد المادة الأعمال التي تحتاج إلى موافقة مكتوبة من الأمين في الفترة من التصديق على المقترح حتى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي.
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين عند القيام خلال المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ- طلب الحصول على تمويل. ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين. د-…
- المادة 101 — نظام الإفلاس
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية إلا إذا صوت عليه الدائنون بالموافقة وفق المادة 108 ووافقت عليه المحكمة.
لا يصح أي ضمان ينشأ خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
- المادة 182 — نظام الإفلاس
تضع المادة قيود حصول المدين على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراءات الإفلاس، وتقرر بطلان التصرف المخالف لها.
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 3- لا…
- المادة 183 — نظام الإفلاس
تجيز المادة للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون مع تقرير خبير، وتوافق المحكمة متى كان لازماً لاستمرار النشاط أو حفظ الأصول.
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير…
- المادة 184 — نظام الإفلاس
تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.
يعد التمويل مضموناً إذا كان: أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل. ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر. ج - مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد. د - مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية…
- المادة 185 — نظام الإفلاس
تقرر المادة أن التمويل غير المضمون لا يحتاج إلى موافقة المحكمة في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي، بما فيها إجراءات صغار المدينين.
لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
- المادة 186 — نظام الإفلاس
تقرر المادة أن المحكمة توافق على التمويل في التصفية والتصفية لصغار المدينين بطلب من الأمين مع تقرير خبير، متى كان ضرورياً للحفاظ على الأصول، وبعد موافقة الدائنين.
توافق المحكمة على التمويل -بناء على طلب الأمين المرافق له تقرير من خبير يؤيد الطلب- في إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين -سواء كان مضموناً أو غير مضمون- متى كان ضرورياً للحفاظ على قيمة أصول التفليسة أو زيادة حصيلة بيعها، وذلك بعد موافقة الدائنين…
- المادة 187 — نظام الإفلاس
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.