البحث في الأنظمة السعودية
34 نتيجة في موضوع أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 166 — نظام الإفلاس
تنص المادة على سريان مجموعة محددة من مواد نظام الإفلاس على إجراء التصفية لصغار المدينين.
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة…
- المادة 171 — نظام الإفلاس
توجب المادة تعيين لجنة الإفلاس لإدارة التصفية الإدارية، وتغل يد المدين فور تعيينها، وتبطل تصرفاته في أصوله بعد ذلك، وتحمّلها تبليغه بما يخصه.
1- تعين المحكمة في حكمها بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. 2- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين لجنة الإفلاس. 3- تحل لجنة الإفلاس محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية خلال فترة الإجراء، ولا تسأل في…
- المادة 179 — نظام الإفلاس
تنظم المادة إنهاء التصفية الإدارية بقرار لجنة الإفلاس خلال 12 شهراً مع جواز تمديد 90 يوماً، وحل المدين الاعتباري، وإزالة اسمه من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً.
1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة…
- المادة 204 — نظام الإفلاس
تلزم المادة المحكمة بإبلاغ لجنة الإفلاس فوراً بأحكام هذا الفصل، وتلزم اللجنة بإنشاء سجل لأحكام الحظر الصادرة وفق المادة 203 يتاح منطوقه للعموم.
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً لاطلاع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 213 — نظام الإفلاس
تجيز المادة لأمين الإفلاس استيفاء نفقات الإجراءات التي يتقدم بها وفق هذا الفصل من أصول التفليسة، ما لم تلزم المحكمة طرفاً آخر بها.
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.
- المادة 215 — نظام الإفلاس
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة، ويكون حكمها نهائياً مع مراعاة المادة 217.
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن المدين أو الدائن أو أمين الإفلاس أو الجهة المختصة بموجب أحكام النظام خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة…
- المادة 216 — نظام الإفلاس
تجيز المادة لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة خلال 14 يوماً على إجراءات وقرارات لجنة الإفلاس، عدا ما يتعلق بترخيص الأمناء والخبراء، ويكون الحكم نهائياً مع مراعاة المادة 217.
1- فيما لم يرد به نص خاص، يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي إجراء يتخذ أو قرار يصدر عن لجنة الإفلاس فيما عدا ما يتعلق بالترخيص لأمناء الإفلاس والخبراء، خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ صدور القرار أو اتخاذ الإجراء. 2- مع مراعاة حكم المادة (السابعة…
- المادة 217 — نظام الإفلاس
تحدد المادة الأحكام والقرارات التي يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض عليها أمام محكمة الاستئناف، ومهلة الاعتراض وهي 14 يوماً فيما لم يرد فيه نص خاص.
1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء…
- المادة 218 — نظام الإفلاس
تبين المادة أن محكمة الاستئناف تنظر الاعتراض وتقضي بالتأييد أو النقض، وإذا نقضت تفصل في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
- المادة 227 — نظام الإفلاس
تلزم المادة لجنة الإفلاس بإنشاء سجل الإفلاس لإيداع ما نص عليه النظام، وتحيل تفاصيله إلى اللائحة، وتتيح للعموم الاطلاع على محتوياته.
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام اللازمة لعمل السجل. 2- يتاح للعموم الاطلاع على…
- المادة 228 — نظام الإفلاس
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام نظام الإفلاس.
يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 229 — نظام الإفلاس
تكلف المادة الوزارة بإعداد لائحة نظام الإفلاس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتصدر بقرار من مجلس الوزراء، وتخول الجهة المختصة إصدار لوائح للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها.
1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع…
- المادة 230 — نظام الإفلاس
تلغي المادة المواد من 103 إلى 137 من نظام المحكمة التجارية، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، وكل ما يتعارض مع نظام الإفلاس من أحكام.
يلغي النظام أحكام المواد من (103) إلى (137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 231 — نظام الإفلاس
تنص المادة على نشر نظام الإفلاس في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدور اللائحة، على ألا يتجاوز ذلك 180 يوماً من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور اللائحة على ألا يتجاوز (مائة وثمانين يوماً) من تاريخ نشره.